[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-4-351":3,"ahmed-books-meta":43,"hadith-navigation-ahmed-4-351":82,"similar-hadiths-ahmed-4-351-5":85},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"ومن مسند بني هاشم","حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَقَالَ هُنَّ وَقْتٌ لِأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ مَرَّ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمِيقَاتِ فَإِهْلَالُهُ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ إِهْلَالُهُمْ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُونَ",4,280,"مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم",351,"2128",118,5,"4-351","4\u002F5",[19,20,21,22],"المواقيت","الإحرام","الحج","العمرة","صحيح",false,[26,27,28,29,30],"يزيد","حماد بن زيد","عمرو بن دينار","طاوس","ابن عباس",{"id":13,"tags":32,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":11,"chapter_en":33,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"llm_validated":36,"matn_start_char":14,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42},[19,20,21,22],"",[26,27,28,29,30],"قوله : \"وقت \" : من التوقيت ; أي : عين وحدد ، وهذا التحديد لمنع التأخير ، لا لمنع التقديم ; فإنه جائز عند الجمهور .\"ولمن مر بهن ...إلخ \" : قيل : هذا يقتضي أن الشامي المار بذي الحليفة ميقاته ذو الحليفة ، وعموم قوله : \"لأهل الشام الجحفة\" يقتضي أن ميقاته الجحفة ، فهو عمومان متعارضان .قلت : لا تعارض بينهما ; إذ مرجع العمومين إلى أن ذلك الشامي له ميقاتان : ميقات أصلي ، وميقات بواسطة المرور بذي الحليفة ، والميقات : ما يحرم مجاوزته بلا إحرام ، لا ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه ، فيقال : ذاك الشامي ليس له مجاوزة شيء منهما بلا إحرام ، فيجب عليه أن يحرم من أولهما ، ولا يجوز له التأخير إلى آخرهما ، فإنه إذا أحرم من أولهما ، لم يجاوز شيئا منهما بلا إحرام ، وإذا أخر إلى آخرهما ، فقد جاوز الأول بلا إحرام ، وذلك غير جائز له .وعلى هذا ، فإذا جاوزهما بلا إحرام ، فقد ارتكب محرمين ; بخلاف من له ميقات واحد ، فإنه إذا جاوزه بلا إحرام ، فقد ارتكب محرما واحدا ، والحاصل أنه لا تعارض في تعدد المواقيت لواحد ، نعم لو كان معنى الميقات ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه ، لحصل التعارض .\"يريد الحج \" : حال من فاعل مر ، وظاهره أن الإحرام على من يريد أحد النسكين ، لا من يريد مكة ومر بهذه المواقيت ، وبه يقول الشافعي .وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعا ، لا للحج فقط ، فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتا للحج والعمرة جميعا ، لا أن مكة للحج ، والتنعيم للعمرة ; كما عليه الجمهور .\"ينشئ \" : أي : السفر ، يفيد : أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر الإحرام من أهله ، وكذلك ليس لأهل مكة أن يؤخروا من مكة ، وعلى هذا فقول علمائنا الحنفية في جواز التأخير مشكل ، فليتأمل .\"وكذلك \" : أي : كذلك الحكم في كل من كان داخلا ، وإن كان كافرا قرب إلى مكة ، والله تعالى أعلم .",true,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي (٢٦٠٦) ، والبخاري (١٥٢٦) و (١٥٢٩) ، ومسلم (١١٨١) (١١) ، وأبو داود (١٧٣٨) ، والنسائي ٥\u002F١٢٦، وابن خزيمة (٢٥٩٠) ، والطبراني (١٠٨٨٦) ، والبيهقي ٥\u002F٢٩، والبغوي (١٨٥٩) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٢٢٤٠) و (٢٢٧٢) و (٣٠٦٥) و (٣١٤٨) . وقوله: \"يريد الحج والعمرة\" قال السندي: ظاهره أن الإحرام على من يريد أحد النسكين لا من يريد مكة ومر بهذه المواقيت، وبه يقول الشافعي وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعا لا للحج فقط، فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتا للحج والعمرة جميعا، لا أن مكة للحج والتنعيم للعمرة كما عليه الجمهور.","2026-08-17T16:36:14.363951+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث المواقيت التي حدّدها النبي ﷺ للإحرام بالحج والعمرة، وهي أماكن معيّنة لا يجوز تجاوزها بغير إحرام لمن يقصد النسكين. فأهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة، وأهل الشام الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن. وهذه المواقيت تلزم أهلها وكل من مرّ بها قاصداً الحج أو العمرة. أما من كان منزله خارج الميقات فيُحرم من حيث يبدأ سفره، وكذلك أهل مكة يُحرمون من حيث ينشئون السفر. والمقصود من هذا التحديد منع التأخير في الإحرام لا منع التقديم، فالإحرام قبل الميقات جائز عند الجمهور.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80},{"ar":45},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":47},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":49},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":51},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":53},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":55},"مسند بني هاشم",{"ar":57},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":59},"غير مصنف",{"ar":61},"مسند المكيين",{"ar":63},"مسند المدنيين",{"ar":65},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":67},"مسند الشاميين",{"ar":69},"مسند الكوفيين",{"ar":71},"مسند البصريين",{"ar":73},"مسند الأنصار",{"ar":75},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":77},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"مسند النساء",{"ar":81},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":83,"next":84},"4-350","4-352",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":86,"meta":151},[87,104,118,130,141],{"collection":88,"uid":89,"number":90,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":93,"text":93,"grade":94,"tags":95,"commonTags":96,"sharedTagCount":9,"score":97,"scoreBreakdown":98,"url":103},"nasai","24-40","2658","كتاب مناسك الحج","باب مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ ‏.‏","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,20,21,22],[19,20,21,22],0.8584,{"weightedTags":99,"matn":100,"coverage":101,"context":102},0.6,0.1459,0.1,0.0125,"\u002Fnasai\u002F24-40",{"collection":105,"uid":106,"number":107,"bookTitle":108,"chapter":109,"matn":110,"text":110,"grade":33,"tags":111,"commonTags":112,"sharedTagCount":9,"score":113,"scoreBreakdown":114,"url":117},"muslim","15-13","1181a","كتاب الحج","باب مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ‏","وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ‏\"‏ ‏.‏",[19,20,21,22],[19,20,21,22],0.8448,{"weightedTags":99,"matn":115,"coverage":101,"context":116},0.1226,0.0222,"\u002Fmuslim\u002F15-13",{"collection":88,"uid":119,"number":120,"bookTitle":91,"chapter":121,"matn":122,"text":122,"grade":33,"tags":123,"commonTags":124,"sharedTagCount":9,"score":125,"scoreBreakdown":126,"url":129},"24-36","2654","باب مِيقَاتِ أَهْلِ الْيَمَنِ ‏.‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ ‏\"‏ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ‏\"‏ ‏.‏",[19,20,21,22],[19,20,21,22],0.8255,{"weightedTags":99,"matn":127,"coverage":101,"context":128},0.1155,0.01,"\u002Fnasai\u002F24-36",{"collection":88,"uid":131,"number":132,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":133,"text":133,"grade":94,"tags":134,"commonTags":135,"sharedTagCount":9,"score":136,"scoreBreakdown":137,"url":140},"24-39","2657","وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ ‏\"‏ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ ‏\"‏ ‏.‏",[19,21,22,20],[19,20,21,22],0.823,{"weightedTags":99,"matn":138,"coverage":101,"context":139},0.1174,0.0056,"\u002Fnasai\u002F24-39",{"collection":105,"uid":142,"number":143,"bookTitle":108,"chapter":109,"matn":144,"text":144,"grade":33,"tags":145,"commonTags":146,"sharedTagCount":9,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":150},"15-14","1181b","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ‏.‏ وَقَالَ ‏\"‏ هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ‏\"‏ ‏.‏",[19,21,22,20],[19,20,21,22],0.8139,{"weightedTags":99,"matn":149,"coverage":101,"context":139},0.1083,"\u002Fmuslim\u002F15-14",{"limit":15,"candidateCount":152,"scoreVersion":153},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]