مسند أحمد #2128

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 351من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَقَالَ هُنَّ وَقْتٌ لِأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ مَرَّ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمِيقَاتِ فَإِهْلَالُهُ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ إِهْلَالُهُمْ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُونَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي (٢٦٠٦) ، والبخاري (١٥٢٦) و (١٥٢٩) ، ومسلم (١١٨١) (١١) ، وأبو داود (١٧٣٨) ، والنسائي ٥/١٢٦، وابن خزيمة (٢٥٩٠) ، والطبراني (١٠٨٨٦) ، والبيهقي ٥/٢٩، والبغوي (١٨٥٩) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٢٢٤٠) و (٢٢٧٢) و (٣٠٦٥) و (٣١٤٨) . وقوله: "يريد الحج والعمرة" قال السندي: ظاهره أن الإحرام على من يريد أحد النسكين لا من يريد مكة ومر بهذه المواقيت، وبه يقول الشافعي وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعا لا للحج فقط، فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتا للحج والعمرة جميعا، لا أن مكة للحج والتنعيم للعمرة كما عليه الجمهور.

💡 شرح الحديث

قوله : "وقت " : من التوقيت ; أي : عين وحدد ، وهذا التحديد لمنع التأخير ، لا لمنع التقديم ; فإنه جائز عند الجمهور ."ولمن مر بهن ...إلخ " : قيل : هذا يقتضي أن الشامي المار بذي الحليفة ميقاته ذو الحليفة ، وعموم قوله : "لأهل الشام الجحفة" يقتضي أن ميقاته الجحفة ، فهو عمومان متعارضان .قلت : لا تعارض بينهما ; إذ مرجع العمومين إلى أن ذلك الشامي له ميقاتان : ميقات أصلي ، وميقات بواسطة المرور بذي الحليفة ، والميقات : ما يحرم مجاوزته بلا إحرام ، لا ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه ، فيقال : ذاك الشامي ليس له مجاوزة شيء منهما بلا إحرام ، فيجب عليه أن يحرم من أولهما ، ولا يجوز له التأخير إلى آخرهما ، فإنه إذا أحرم من أولهما ، لم يجاوز شيئا منهما بلا إحرام ، وإذا أخر إلى آخرهما ، فقد جاوز الأول بلا إحرام ، وذلك غير جائز له .وعلى هذا ، فإذا جاوزهما بلا إحرام ، فقد ارتكب محرمين ; بخلاف من له ميقات واحد ، فإنه إذا جاوزه بلا إحرام ، فقد ارتكب محرما واحدا ، والحاصل أنه لا تعارض في تعدد المواقيت لواحد ، نعم لو كان معنى الميقات ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه ، لحصل التعارض ."يريد الحج " : حال من فاعل مر ، وظاهره أن الإحرام على من يريد أحد النسكين ، لا من يريد مكة ومر بهذه المواقيت ، وبه يقول الشافعي .وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعا ، لا للحج فقط ، فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتا للحج والعمرة جميعا ، لا أن مكة للحج ، والتنعيم للعمرة ; كما عليه الجمهور ."ينشئ " : أي : السفر ، يفيد : أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر الإحرام من أهله ، وكذلك ليس لأهل مكة أن يؤخروا من مكة ، وعلى هذا فقول علمائنا الحنفية في جواز التأخير مشكل ، فليتأمل ."وكذلك " : أي : كذلك الحكم في كل من كان داخلا ، وإن كان كافرا قرب إلى مكة ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي86٪
حديث 2658كتاب مناسك الحج

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ‏.‏

المواقيتالإحرامالحج +1
صحيح مسلم84٪
حديث 1181aكتاب الحج

وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ‏"‏ ‏.‏

المواقيتالإحرامالحج +1
سنن النسائي83٪
حديث 2654كتاب مناسك الحج

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ ‏"‏ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ‏"‏ ‏.‏

المواقيتالإحرامالحج +1
سنن النسائي82٪
حديث 2657كتاب مناسك الحج

وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ ‏"‏ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ ‏"‏ ‏.‏

المواقيتالإحرامالحج +1
صحيح مسلم81٪
حديث 1181bكتاب الحج

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ‏"‏ ‏.‏

المواقيتالإحرامالحج +1
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَقَالَ هُنَّ وَقْتٌ لِأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ مَرَّ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمِيقَاتِ فَإِهْلَالُهُ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ إِهْلَالُهُمْ مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُونَ
مسند أحمد — حديث رقم 2128
صحيح
حديث رقم 351 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-351