[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-4-344":3,"ahmed-books-meta":47,"similar-hadiths-ahmed-4-344-5":86,"hadith-navigation-ahmed-4-344":173},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"ومن مسند بني هاشم","حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ",4,273,"مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم",344,"2119",192,5,"4-344","4\u002F5",[19,20,21,22],"الهبة","الرجوع في الهبة","عطية الوالد للولد","ذم الرجوع في العطية","حسن",false,[26,27,28,29,30,31,32,33],"يزيد","حسين بن ذكوان","عمرو بن شعيب","طاوس","ابن عمر","ابن عباس","محمد بن جعفر","حسين المعلم",{"id":13,"tags":35,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":39,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46},[19,20,21,22],"",[26,27,28,29,30,31,32,33],"قوله : \"لا يحل للرجل \" : ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة ; لأن الحل هو استواء الطرفين ، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال ، وعلى هذا ، فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة ، والمعنى : أنه لا ينبغي له الرجوع ، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع ، بمعنى : أنه إذا رجع ، صار الموهوب ملكا له ، وإن كان الفعل غير لائق .\"إلا الوالد \" : من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذ عنه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله .\"ثم رجع \" : في قيئه ، قيل : هو تحريم للرجوع ، وقيل : تقبيح وتشنيع له ; لأنه شبه بالكلب يعود في قيئه ، وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة ، والله تعالى أعلم .",true,206,"(١)إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق. وأخرجه أبو يعلى (٢٧١٧) ، والدارقطني ٣\u002F٤٢-٤٣ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦\u002F٤٧٦، وأبو داود (٣٥٣٩) ، وابن ماجه (٢٣٧٧) ، والترمذي (١٢٩٩) و (٢١٣٢) ، والنسائي ٦\u002F٢٦٥ و٢٦٧-٢٦٨، وابن الجارود (٩٩٤) ، والطحاوي ٤\u002F٧٩، وابن حبان (٥١٢٣) ، والحاكم ٢\u002F٤٦، والبيهقي ٦\u002F١٧٩ و١٨٠ من طرق عن حسين المعلم، به. وليس عند ابن ماجه قوله: \"مثل الذي يعطي العطية . \" وسيأتي برقم (٢١٢٠) و (٤٨١٠) و (٥٤٩٣) ، وانظر (٢٢٥٠) و (٢٦٤٧) . وقوله: \"لا يحل للرجل\" قال السندي: ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل: هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له وإن كان الفعل غير لائق. (٢) إسناده حسن. وانظر ما قبله.","2026-08-17T16:36:14.363951+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُعلّم الحديث أنه لا يليق بالرجل أن يُعطي عطية ثم يرجع فيها ويأخذها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده. وشبّه النبي ﷺ من يفعل ذلك بالكلب الذي يأكل حتى يشبع ثم يتقيأ ثم يعود إلى قيئه، وهو تصوير قبيح يُقبّح هذا الفعل ويُنفّر منه. والمقصود أن الرجوع غير لائق ومكروه، وإن كان يصحّ ملكياً إذا وقع.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84},{"ar":49},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":51},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":53},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":55},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":57},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":59},"مسند بني هاشم",{"ar":61},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":63},"غير مصنف",{"ar":65},"مسند المكيين",{"ar":67},"مسند المدنيين",{"ar":69},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":71},"مسند الشاميين",{"ar":73},"مسند الكوفيين",{"ar":75},"مسند البصريين",{"ar":77},"مسند الأنصار",{"ar":79},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":81},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":83},"مسند النساء",{"ar":85},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":87,"meta":170},[88,107,124,140,154],{"collection":89,"uid":90,"number":91,"bookTitle":92,"chapter":93,"matn":94,"text":94,"grade":95,"tags":96,"commonTags":98,"sharedTagCount":99,"score":100,"scoreBreakdown":101,"url":106},"nasai","32-16","3703","كتاب الهبة","باب ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى طَاوُسٍ فِي الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ","\"‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[97,19,20,21],"العطية",[19,20,21],3,0.6484,{"weightedTags":102,"matn":103,"coverage":104,"context":105},0.4133,0.135,0.075,0.025,"\u002Fnasai\u002F32-16",{"collection":89,"uid":108,"number":109,"bookTitle":92,"chapter":110,"matn":111,"text":111,"grade":112,"tags":113,"commonTags":115,"sharedTagCount":116,"score":117,"scoreBreakdown":118,"url":123},"32-3","3690","باب رُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ ‏.‏","\"‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[19,97,20,114],"هبة الوالد للولد",[19,20],2,0.4493,{"weightedTags":119,"matn":120,"coverage":121,"context":122},0.238,0.1431,0.05,0.0182,"\u002Fnasai\u002F32-3",{"collection":125,"uid":126,"number":127,"bookTitle":128,"chapter":129,"matn":130,"text":130,"grade":131,"tags":132,"commonTags":135,"sharedTagCount":116,"score":136,"scoreBreakdown":137,"url":139},"abudawud","24-124","3539","كتاب الإجارة","باب الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ","\"‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[19,97,20,114,133,134],"تحريم الرجوع","مثل الكلب",[19,20],0.4339,{"weightedTags":119,"matn":138,"coverage":121,"context":105},0.1209,"\u002Fabudawud\u002F24-124",{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":144,"chapter":145,"matn":146,"text":146,"grade":95,"tags":147,"commonTags":148,"sharedTagCount":116,"score":149,"scoreBreakdown":150,"url":153},"ibnmajah","14-3","2377","كتاب الهبات","باب مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ","\"‏ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[19,97,20,114],[19,20],0.4057,{"weightedTags":119,"matn":151,"coverage":121,"context":152},0.095,0.0227,"\u002Fibnmajah\u002F14-3",{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":158,"chapter":159,"matn":160,"text":160,"grade":95,"tags":161,"commonTags":164,"sharedTagCount":116,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":169},"tirmidhi","14-94","1298","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ","\"‏ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ‏\"‏ ‏. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏\"‏ ‏.‏",[19,20,162,97,163],"مثل السوء","هبة الوالد لولده",[19,20],0.3702,{"weightedTags":119,"matn":167,"coverage":121,"context":168},0.0739,0.0083,"\u002Ftirmidhi\u002F14-94",{"limit":15,"candidateCount":171,"scoreVersion":172},187,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":174,"next":175},"4-343","4-345"]