مسند أحمد #2119

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 344من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(١)إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق. وأخرجه أبو يعلى (٢٧١٧) ، والدارقطني ٣/٤٢-٤٣ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٤٧٦، وأبو داود (٣٥٣٩) ، وابن ماجه (٢٣٧٧) ، والترمذي (١٢٩٩) و (٢١٣٢) ، والنسائي ٦/٢٦٥ و٢٦٧-٢٦٨، وابن الجارود (٩٩٤) ، والطحاوي ٤/٧٩، وابن حبان (٥١٢٣) ، والحاكم ٢/٤٦، والبيهقي ٦/١٧٩ و١٨٠ من طرق عن حسين المعلم، به. وليس عند ابن ماجه قوله: "مثل الذي يعطي العطية . " وسيأتي برقم (٢١٢٠) و (٤٨١٠) و (٥٤٩٣) ، وانظر (٢٢٥٠) و (٢٦٤٧) . وقوله: "لا يحل للرجل" قال السندي: ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل: هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له وإن كان الفعل غير لائق. (٢) إسناده حسن. وانظر ما قبله.

💡 شرح الحديث

قوله : "لا يحل للرجل " : ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة ; لأن الحل هو استواء الطرفين ، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال ، وعلى هذا ، فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة ، والمعنى : أنه لا ينبغي له الرجوع ، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع ، بمعنى : أنه إذا رجع ، صار الموهوب ملكا له ، وإن كان الفعل غير لائق ."إلا الوالد " : من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذ عنه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله ."ثم رجع " : في قيئه ، قيل : هو تحريم للرجوع ، وقيل : تقبيح وتشنيع له ; لأنه شبه بالكلب يعود في قيئه ، وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي65٪
حديث 3703كتاب الهبة

"‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ ‏"‏ ‏.‏

الهبةالرجوع في الهبةعطية الوالد للولد
سنن النسائي45٪
حديث 3690كتاب الهبة

"‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏"‏ ‏.‏

الهبةالرجوع في الهبة
سنن أبي داود43٪
حديث 3539كتاب الإجارة

"‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ‏"‏ ‏.‏

الهبةالرجوع في الهبة
جامع الترمذي37٪
حديث 1298كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ‏"‏ ‏. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏"‏ ‏.‏

الهبةالرجوع في الهبة
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
مسند أحمد — حديث رقم 2119
حسن
حديث رقم 344 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-344