لَوْ أَنَّ النَّاسَ، غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ " . وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ " كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ " .
لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، وهشام: هو ابن عروة بن الزبير. وأخرجه مسلم (١٦٢٩) من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٥٢١) ، والبخاري (٢٧٤٣) ، والنسائي ٦/٢٤٤، والطبراني (١٠٧١٩) ، والبيهقي ٦/٢٦٩ من طريقين عن هشام بن عروة، به. وانظر حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم برقم (١٤٤٠) .
قوله : "غضوا " : - بغين وضاد معجمتين - ; من غض منه يغض - بالضم - : إذا نقص ووضع ."كثير " : على معنى أن اللائق أن تكون الوصية بما دونه ، لكن قد يقال : يمكن أن المراد بكثير أنه كاف لا حاجة إلى الزيادة عليه ، والله تعالى أعلم .
لَوْ أَنَّ النَّاسَ، غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ " . وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ " كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ " .
وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ، غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - " .
لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبُعِ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ".
لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ".
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، فَفِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ، وَإِذَا أَوْصَى بِخَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ، فَفِي الْعَيْنِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ "
