[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-4-258":3,"ahmed-books-meta":56,"hadith-navigation-ahmed-4-258":95,"similar-hadiths-ahmed-4-258-5":98},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"ومن مسند بني هاشم","حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا بَهْزٌ",4,187,"مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم",258,"2032",225,5,"4-258","4\u002F5",[19,20,21,22,23],"الحيض","إتيان الحائض","كفارة","الصدقة","الدينار","موقوف",false,[27,28,29,30,31,32,33,34,35],"يحيى","شعبة","محمد بن جعفر","الحكم","عبد الحميد بن عبد الرحمن","مقسم","ابن عباس","عبد الرحمن","بهز",{"id":13,"tags":37,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":38,"audio_url":39,"narrators":40,"chapter_ar":11,"chapter_en":39,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":39,"explication":41,"english_text":39,"llm_validated":38,"grade_audit_uid":42,"matn_start_char":14,"grade_confidence":43,"grade_normalized":44,"grade_verdict_ar":45,"explication_vocab":46,"llm_validation_at":47,"grade_verdict_type":48,"grade_applicability":49,"grade_audit_provider":50,"llm_validation_model":51,"llm_validation_resume":52,"llm_validation_source":53,"llm_validation_status":54,"grade_audit_result_file":55,"grade_evidence_quote_ar":45},[19,20,21,22,23],true,"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35],"قوله : \"أو بنصف دينار \" : يدل على أن الصدقة مندوبة ، فيسامح فيها بأن يتصدق بما تيسر من دينار أو نصفه ، وبالندب قال كثير من العلماء ، وقالوا : الواجب التوبة والاستغفار ، والله تعالى أعلم .","ahmed\u002Fv4\u002F4\u002F5.json::258::2032","high","mawquf","صحح موقوفا","صحح موقوفا، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مقسم مولى ابن عباس، فمن رجال البخاري إلا أنه روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. الحكم: هو ابن عتيبة، وعبد الحميد بن عبد الرحمن: هو ابن زيد بن الخطاب العدوي. وقول عبد الله: قال أبي: ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز، يعني أن عبد الرحمن بن مهدي، وبهز بن أسد روياه عن شعبة بهذا الإسناد موقوفا على ابن عباس، وقال ابن أبي حاتم في \"العلل\" ١\u002F٥٠-٥١ عن أبيه: اختلفت الرواية، فمنهم من يروي عن مقسم عن ابن عباس موقوفا، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأما من حديث شعبة، فإن يحيى بن سعيد أسنده وحكى أن شعبة قال: أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة، ورواه الدارمي ١\u002F٢٥٤ عن أبي الوليد وعن سعيد بن عامر، كلاهما عن شعبة موقوفا، قال شعبة: أما حفظي، فهو مرفوع، وأما فلان وفلان، فقالا: غير مرفوع، قال بعض القوم: حدثنا بحفظك، ودع ما قال فلان وفلان، فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح وإني حدثت بهذا أو سكت عن هذا. وقال الترمذي بإثر الحديث (١٣٧) : حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. قلنا: وممن يقول بقول ابن المبارك عطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وابن أبي مليكة والشعبي ومكحول والزهري وربيعة وحماد بن أبي سليمان والقاسم بن محمد وابن سيرين وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وأبوحنيفة، وهو الأصح عن الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وجماهير من السلف قالوا: إنه لا كفارة عليه، بل الواجب الاستغفار والتوبة. انظر\"شرح الترمذي\" لابن سيد الناس ١\u002Fالورقة ٤٨، و\"تحفة الأحوذي\" للمباركفوري ١\u002F١٢٨. وأخرجه أبو داود (٢٦٤) و (٢١٦٨) ، وابن ماجه (٦٤٠) ، والنسائي ١\u002F١٥٣ و١٨٨، والطبراني (١٢٠٦٦) ، والحاكم ١\u002F١٧١-١٧٢ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٦٤٠) من طريق ابن أبي عدي، وابن الجارود (١٠٨) من طريق وهب بن جرير، والبيهقي ١\u002F٣١٤ من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن شعبة، به مرفوعا. وأخرجه ابن الجارود (١١٠) ، والبيهقي ١\u002F٣١٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارمي (١١٠٦) عن أبي الوليد، والبيهقى ١\u002F٣١٤-٣١٥ من طريق عفان وسليمان بن حرب، أربعتهم عن شعبة، به موقوفا. وأخرجه الدارمي (١١٠٧) ، والنسائي في \"الكبرى\" (٩٠٩٩) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة موقوفا. وأخرجه ابن الجارود (١٠٩) من طريق سعيد بن عامر أيضا، عن شعبة مرفوعا، وجاء في آخره: قال شعبة: أما حفظي فهو مرفوع، وأما فلان وفلان فقالا: غير مرفوع. قال بعض القوم: حدثنا بحفظك ودع ما قال فلان وفلان، فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح وإني حدثت بهذا أو سكت عن هذا. وأخرجه الطبراني (١٢٠٦٥) ، والبيهقي ١\u002F٣١٥-٣١٦ من طريق حماد بن الجعد، عن قتادة، عن الحكم، به. وأخرجه النسائي في \"الكبرى\" (٩١٠٠) ، والطبراني (١٢١٢٩) و (١٢١٣٠) و (١٢١٣١) و (١٢١٣٢) و (١٢١٣٣) ، والبيهقي ١\u002F٣١٥ من طرق عن الحكم، عن مقسم، به. وأخرجه النسائي في \"الكبرى\" (٩١٠٤) ، والبيهقي ١\u002F٣١٥ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، به. وأخرجه الدارقطني ٣\u002F٢٨٦-٢٨٧، والبيهقي ١\u002F٣١٨ من طريق يعقوب بن عطاء، والدارقطني ٣\u002F٢٨٧ من طريق علي بن بذيمة، كلاهما عن مقسم، به. وأخرجه النسائي في \"الكبرى\" (٩١١٤) ، والبيهقي ١\u002F٣١٧ و٣١٨ من طرق عن عكرمة، عن ابن عباس. وسيأتي برقم (٢١٢١) و (٢١٢٢) و (٢٤٥٨) و (٢٥٩٥) و (٢٨٤٣) و (٢٩٩٥) و (٣١٤٥) و (٣٤٧٣) . تنبيه: الدينار وزنه مثقال من الذهب، والمثقال يساوي ٤. ٧٦ غراما تقريبا.","2026-08-17T16:36:14.363951+00:00","direct_grade","same_riwaya","opus_from_explication_vocab","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن من جامع زوجته وهي حائض يُستحب له أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار حسب ما يتيسر له، وهذا على سبيل الندب لا الوجوب. أما الواجب فهو التوبة والاستغفار من هذا الفعل. وقد اختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفاً على ابن عباس، والرواية الموقوفة أصح.","opus_hadith_validation","validated","scripts\u002Fvalidators\u002Fresults\u002Fahmed_vocab_opus_volume4.json",{"1":57,"2":59,"3":61,"4":63,"5":65,"6":67,"7":69,"8":71,"9":73,"10":75,"11":77,"12":79,"13":81,"14":83,"15":85,"16":87,"17":89,"18":91,"19":93},{"ar":58},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":60},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":62},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":64},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":66},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":68},"مسند بني هاشم",{"ar":70},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":72},"غير مصنف",{"ar":74},"مسند المكيين",{"ar":76},"مسند المدنيين",{"ar":78},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":80},"مسند الشاميين",{"ar":82},"مسند الكوفيين",{"ar":84},"مسند البصريين",{"ar":86},"مسند الأنصار",{"ar":88},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":90},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":92},"مسند النساء",{"ar":94},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":96,"next":97},"4-257","4-259",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":99,"meta":173},[100,117,132,147,160],{"collection":101,"uid":102,"number":103,"bookTitle":104,"chapter":105,"matn":106,"text":106,"grade":107,"tags":108,"commonTags":109,"sharedTagCount":15,"score":110,"scoreBreakdown":111,"url":116},"abudawud","1-264","264","كتاب الطهارة","باب فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ","فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ‏\"‏ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ ‏\"‏ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ ‏\"‏ ‏.‏ وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[19,20,21,22,23],[19,20,21,22,23],0.8496,{"weightedTags":112,"matn":113,"coverage":114,"context":115},0.6,0.1223,0.1,0.0273,"\u002Fabudawud\u002F1-264",{"collection":101,"uid":118,"number":119,"bookTitle":120,"chapter":121,"matn":122,"text":122,"grade":107,"tags":123,"commonTags":125,"sharedTagCount":9,"score":126,"scoreBreakdown":127,"url":131},"12-123","2168","كتاب النكاح","باب فِي كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى حَائِضًا","فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ ‏\"‏ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ‏\"‏ ‏.‏",[19,20,124,22,23],"الكفارة",[19,20,22,23],0.7553,{"weightedTags":128,"matn":129,"coverage":130,"context":115},0.4542,0.1937,0.08,"\u002Fabudawud\u002F12-123",{"collection":133,"uid":134,"number":135,"bookTitle":136,"chapter":121,"matn":137,"text":137,"grade":138,"tags":139,"commonTags":141,"sharedTagCount":9,"score":142,"scoreBreakdown":143,"url":146},"ibnmajah","1-374","640","كتاب الطهارة وسننها","‏\"‏ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,20,140,22,23],"كفارة الحيض",[19,20,22,23],0.6582,{"weightedTags":128,"matn":144,"coverage":130,"context":145},0.1048,0.0192,"\u002Fibnmajah\u002F1-374",{"collection":148,"uid":149,"number":150,"bookTitle":151,"chapter":39,"matn":152,"text":152,"grade":39,"tags":153,"commonTags":154,"sharedTagCount":9,"score":155,"scoreBreakdown":156,"url":159},"darimi","1-438","1087","كِتَاب الطَّهَارَةِ","عَنْهُمَا، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ : \" يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ شَكَّ الْحَكَمُ \"",[19,20,22,23],[19,20,22,23],0.6424,{"weightedTags":128,"matn":157,"coverage":130,"context":158},0.09,0.0182,"\u002Fdarimi\u002F1-438",{"collection":133,"uid":161,"number":162,"bookTitle":136,"chapter":163,"matn":164,"text":164,"grade":138,"tags":165,"commonTags":166,"sharedTagCount":9,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":172},"1-384","650","باب مَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ","كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ ‏.‏",[19,21,22,20],[19,20,21,22],0.6304,{"weightedTags":169,"matn":170,"coverage":130,"context":171},0.467,0.075,0.0083,"\u002Fibnmajah\u002F1-384",{"limit":15,"candidateCount":174,"scoreVersion":175},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]