مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ، - إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ و قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمْ النَّبِيذَ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم - واسمه عمران بن الحارث السلمي الكوفي- فمن رجال مسلم. وأخرجه الطيالسي (٢٧٤٣) ، والنسائي ٨/٣٢٢، والطحاوي ٤/٢٢٣، والطبراني (١٢٧٣٨) من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أبو يعلى (٢٣٤٤) من طريق أبي نضرة، عن ابن عباس، فقال: "من سره أن يحرم . " وتقدم برقم (١٨٥) ، وسيأتي برقم (٣١٥٧) ، وانظر (٢٤٧٦) و (٢٧٧١) و (٣٢٥٧) .
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ، - إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ .
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ قَالَ نَعَمْ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ .
أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ نَشْرَبُ قَالَ " لاَ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْمُزَفَّتِ وَلاَ فِي النَّقِيرِ وَانْتَبِذُوا فِي الأَسْقِيَةِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الأَسْقِيَةِ قَالَ " فَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ لَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ " أَهْرِيقُوهُ " . ثُمَّ قَ…
أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتَ مَنْ نَحْنُ وَمِنْ أَيْنَ نَحْنُ فَإِلَى مَنْ نَحْنُ قَالَ " إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ " . فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ " زَبِّبُوهَا " . قُلْنَا مَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ قَالَ " انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَانْبِذُوهُ عَلَى عَش…
