" لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ " .
لَا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ
إسناده ضعيف لضعف قابوس، وبه أعله أبن القطان فقال: وقابوس عندهم ضعيف، وربما ترك بعضهم حديثه. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٩/٢٣٢ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٠٣٢) و (٣٠٥٣) ، والترمذي (٦٣٣) و (٦٣٤) ، وابن الجارود (١١٠٧) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٤/١٦، وابن عدي في"الكامل" ٦/٢٠٧٢ من طريق جرير بن عبد الحميد، به. وأخرجه ابن عدي ٥/١٨٤٥، والد ارقطني ٤/١٥٦ و١٥٧، والبيهقي ٩/١٩٩ من طرق عن قابوس، به. وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٢١) وكذا حميد بن زنجويه (١٨٢) من طريقين عن سفيان بن سعيد الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على مسلم جزية" وهذا مرسل. وسيأتي الحديث برقم (٢٥٧٦) و (٢٥٧٧) . ولقوله: "ليس على مسلم جزية" شاهد من حديث ابن عمر لا يفرح به عند الطبراني في "الأوسط" كما في "نصب الراية" ٣/٤٥٣. قال أبو داود في "سننه" (٣٠٥٤) : . سئل سفيان عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم، وضعت عنه جزية رقبته.
قوله : "لا تصلح قبلتان " : الظاهر أن المراد : نهي المؤمن عن الإقامة بأرض الكفرة ، ونهي الحكام عن تمكينهم الكفرة من إظهار شعار الكفر في بلاد المسلمين ، وقيل : المراد : إخراج أهل الكتاب من أرض العرب فقط ، وهو بعيد لا يناسبه عموم الأرض ."جزية " : قيل : المراد به : خراج الأرض ، فلو أسلم يهودي ، سقط عن أرضه الخراج ، كما سقط عن نفسه الجزية ، أو المراد : أن الذمي إذا أسلم ، وقد مر بعض الحول ، لا يطالب بحصة ما مضى من السنة .
" لاَ تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ " .
" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ " .
" لاَ تَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ " .
بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَجَدِّ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِيَ عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَسْلَمَ وُضِعَتْ عَنْهُ جِزْيَةُ رَقَبَتِهِ . وَقَو…
إِذَا أَسْلَمَ فَلاَ جِزْيَةَ عَلَيْهِ .
