أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ " .
أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرًا أَوْ ثَوْبًا
اسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن طاووس: هو عبد الله. وأخرجه الشافعي ١/٩١، والحميدي (٤٩٣) ، ومسلم (٤٩٠) (٢٢٩) ، وابن ماجه (٨٨٤) ، والنسائي ٢/٢٠٩- ٢١٠، وابن خزيمة (٦٣٥) ، والبيهقي ٢/١٠٣ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٤٩٠) (٢٣١) ، والنسائي ٢/٢٠٩، وابن خزيمة (٦٣٦) ، وأبو عوانة ١/١٨٢-١٨٣، والبيهقي ٢/١٠٣ من طرق عن ابن وهب، عن ابن جريح، عن ابن طاووس، به. وأخرجه عبد الرزاق (٢٩٧٤) عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، مرسلا. وقد تقدم برقم (١٩٢٧) .
أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ " .
أُمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلاَ يَكُفَّ شَعَرًا وَلاَ ثَوْبًا الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.
" أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلاَ أَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا " .
" أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا " .
" أُمِرْتُ " . قَالَ حَمَّادٌ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا .
