نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا .
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا
صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو حريز- واسمه عبد الله بن الحسين الأزدي قاضي سجستان- مختلف فيه، استشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في "الأدب المفرد"، وروى له أصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة، ورواية روح بن عبادة- وكذا عبد الأعلى السامى عند الترمذي- عنه قبل الاختلاط. وأخرجه الترمذي (١١٢٥) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان (٤١١٦) ، والطبراني (١١٩٣١) من طريق المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، به. وأخرجه الطبراني (١١٩٣٠) من طريق محمد بن بكر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، به. ومحمد بن بكر روى عن سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه، فهذا الإسناد صحيح على شرط البخاري. وانظر (١٨٧٨) . وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٢/٤٢٦، والبخاري (٥١٠٩) و (٥١١٠) ، ومسلم (١٤٠٨) . وعن جابر عند أحمد ٣/٣٣٨، والبخاري (٥١٠٨) .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " .
" لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا " . قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .
