مسند أحمد #3435

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 1588من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حسن لغيره، وهذا سند فيه ضعف، خصيف- وهو ابن عبد الرحمن الجزري- فيه ضعف من جهة حفظه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أبو داود (١٧٤٤) عن محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبي معمر، والترمذي (٩٤٥) عن زياد بن أيوب، ثلاثتهم عن مروان بن شجاع، بهذا الإسناد. غير أن أبا داود قال: لم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدا. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وله شاهد من حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم (١٢١٨) (١٤٧) ، قال جابر: حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي". والاستثفار: هو أن تضع خرقة أو ثوبا بين رجليها على محل الدم، وتشده إلى وسطها. وآخر من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عندما حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة: "اقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت". وسيأتي قي "المسند" ٦/٣٩. وروي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت". وسيأتي في "المسند" ٣/٣٠٥. قال ابن قدامة في "المغني" ٥/١٠٨: الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام كما يشرع للرجال، لأنه نسك، وهو في حق الحائض والنفساء آكد لورود الخبر فيهما . وساق حديث جابر في قصة أسماء بنت عميس وحديث ابن عباس هذا. وانظر لزاما "فتح الباري" ٣/٥٠٤-٥٠٥.

💡 شرح الحديث

قوله: :"غير أن لا تطوف بالبيت": كلمة "لا" زائدة; أي: تقضي المناسك غير الطواف، وما يتبعه من السعي، لا لأن الحيض يمنع عنه، بل لأنه تابع، فلا بد أن يكون بعد الطواف، ويمكن أن يكون استثناؤهما يفهم من الكلام; أي: فلا فرق بينهما وبين سائر الحجاج، غير أن لا تطوف، فتكون كلمة "لا" في محلها، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود71٪
حديث 1744كتاب المناسك

"‏ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلاَنِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ فِي حَدِيثِهِ حَتَّى تَطْهُرَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عِيسَى عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدًا قَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَقُلِ ابْنُ عِيسَى ‏"‏ كُلَّهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ الْمَنَاسِكَ إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ‏"‏ ‏.‏

النفساءالحائضالاغتسال +3
موطأ مالك34٪
حديث 757كتاب الحج

الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ

الإحرامالمناسكالطواف
سنن ابن ماجه30٪
حديث 3075كتاب المناسك

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِلْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلاَثَةٍ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ ‏.‏ فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَىْءٍ مِمَّا…

الإحرامالمناسكالطواف
سنن ابن ماجه29٪
حديث 2912كتاب المناسك

أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَوَلَدَتْ بِالشَّجَرَةِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلاَّ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ‏.‏

الاغتسالالإحرامالطواف
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنِي خُصَيْفٌ عَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ
مسند أحمد — حديث رقم 3435
حسن
حديث رقم 1588 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-1588