مسند أحمد #3261

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 1421من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ تُوُفِّيَتْ قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى سَرِفَ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُزَعْزِعُوا بِهَا وَلَا تُزَلْزِلُوا ارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِلتَّاسِعَةِ يُرِيدُ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَالَ عَطَاءٌ كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٦٢٥٢) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٦٥) (٥٢) . وانظر (٣٢٥٩) . وقول عطاء: "كانت آخرهن موتا"، الظاهر أنه أراد صفية رضي الله عنها، وقد أخظ في ذلك، بل آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا هي أم سلمة رضي الله عنها، إذ قد ماتت سنة إحدى وستين، وقيل: سنة تسع وخمسين، بينما ماتت صفية سنة خمسين، وإن أرا ميمونة رضي الله عنها، فقد ماتت هي الأخرى سنة إحدى وخمسين، والله تعالي أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "صفية": قد تقدم ما فيه.قوله: "كانت آخرهن موتا": قال القاضي عياض: ظاهر أنه أراد بها: ميمونة، فقوله: "بالمدينة" وهم; لأنها ماتت بسرف، وهي بقرب مكة.وقال النووي: ويحتمل أن المراد بها صفية، ولفظه يحتمل ذلك، أو ظاهر فيه ، وعلى التقديرين في كونها آخرهن موتا كلام، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي57٪
حديث 3196كتاب النكاح

حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ مَيْمُونَةُ إِذَا رَفَعْتُمْ جَنَازَتَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوهَا وَلاَ تُزَلْزِلُوهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَوَاحِدَةٌ لَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهَا ‏.‏

أمهات المؤمنينالقسم بين الزوجاتتعدد الزوجات
صحيح مسلم43٪
حديث 1465aكتاب الرضاع

حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوا وَلاَ تُزَلْزِلُوا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ ‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ الَّتِي لاَ يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِ…

أمهات المؤمنينالقسم بين الزوجات
صحيح البخاري40٪
حديث 5067كتاب النكاح

حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوهَا وَلاَ تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تِسْعٌ، كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ‏.‏

أمهات المؤمنينالقسم بين الزوجات
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ تُوُفِّيَتْ قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَى سَرِفَ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُزَعْزِعُوا بِهَا وَلَا تُزَلْزِلُوا ارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِلتَّاسِعَةِ يُرِيدُ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَالَ عَطَاءٌ كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ
مسند أحمد — حديث رقم 3261
صحيح
حديث رقم 1421 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-1421