[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-4-1401":3,"ahmed-books-meta":44,"similar-hadiths-ahmed-4-1401-5":83,"hadith-navigation-ahmed-4-1401":163},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"ومن مسند بني هاشم","حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَحْيَى كَانَ شُعْبَةُ يَرْفَعُهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ",4,1330,"مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم",1401,"3241",145,5,"4-1401","4\u002F5",[19,20,21,22,23],"قطع الصلاة","الصلاة","الكلب","المرأة الحائض","الحيض","صحيح",false,[27,28,29,30,31],"يحيى","شعبة","قتادة","جابر بن زيد","ابن عباس",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":14,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43},[19,20,21,22,23],true,"",[27,28,29,30,31],"قوله: \"يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض\": قد جاء أنه - رضي الله تعالى عنه - كان ينكر على من يقول بالقطع، فلعله كان ينكر ذلك على ظن أن هذا الحديث منسوخ كما قاله الطحاوي، أو مؤول بحمل القطع على الكراهة، فكان ينكر على من يعتقد حمله على ظاهره; فقد روى الطحاوي عنه بإسناده: أنه ذكر عنده ما يقطع الصلاة، فقال ابن عباس: إليه يصعد الكلم الطيب [فاطر: 10] وما يقطع، ولكنه يكره، والله تعالى أعلم.","إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٧٠٣) ، وابن ماجه (٩٤٩) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٢\u002F٦٤، وفي \"الكبرى\" (٨٢٧) ، وابن خزيمة (٨٣٢) ، والطحاوي ١\u002F٤٥٨، وابن حبان (٢٣٨٧) ، والطبراني (١٢٨٢٤) ، والبيهقي ٢\u002F٢٧٤ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ووقع عند ابن ماجه والطبراني: \"الكلب الأسود\"، وقرن النسائي بشعبة هشاما إلا أنه- أي هشاما- وقف الحديث، وقال أبو داود في إثره: وقفه سعيد وهشام وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، على ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق (٢٣٥٤) عن ابن التيمي (وهو معتمر بن سليمان) ، عن أبيه، عن عكرمة وأبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود. قال الإمام النووي في \"الخلاصة\" فيما نقله عنه الحافظ الزيلعي في \"نصب الراية\" ٢\u002F٧٩: وتأول الجمهور القطع المذكور في هذه الأحاديث (يعني: حديث ابن عباس هذا وحديث عبد الله بن مغفل وحديث أبي ذر) على قطع الخشوع، جمعا بين الأحاديث. وقال البغوي في \"شرح السنة\" ٢\u002F٤٦١-٤٦٣ بعد أن أورد حديث عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه، وحديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس بمنى، فمر بين يدي بعض الصف، فنزل وأرسل الأتان ترتع، ودخل في الصف، ولم ينكر ذلك عليه أحد، قال: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: \"لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان\" وقال: وهذا قول علي وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلي أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وذكر حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: \"يقطع صلاة الرجل، إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة\". ثم قال: وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض، والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح. وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق. قلنا: حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود (٧١٩) ، والدارقطني ١\u002F٣٦٨، والبيهقي ٢\u002F١٧٨، وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو سيىء الحفظ، لكنه يتقوى بما أخرجه الطبراني (٧٦٨٨) والدارقطني ١\u002F٣٦٨ من طريق سليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعا: \"لا يقطع الصلاة شيء\" وذكره الهيثمي في \"المجمع \" ٢\u002F٦٢ عن الطبراني وحسن إسناده، مع أن فيه عفير بن معدان، وهو ضعيف، وبما رواه الدارقطني أيضا ١\u002F٣٦٨-٣٦٩ من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعا: \"لا يقطع صلاة المرء امرأة، ولا كلب، ولا حمار\"، وبما رواه ١\u002F٣٦٧ من حديث أنس مرفوعا: \"لا يقطع الصلاة شيء\"، وهذه الشواهد يشد بعضها بعضا، فيتقوى بها الحديث. وفي \"الموطأ\" ١\u002F١٥٦: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وهذا إسناد صحيح على شرطهما. وأخرج ابن أبي شيبة ١\u002F٢٨٠ بإسناد صحيح عن علي وعثمان، قالا: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوهم عنكم ما استطعتم.","2026-08-17T16:36:14.363951+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يتحدث عن موقف ابن عباس رضي الله عنهما من مسألة ما يقطع الصلاة، حيث كان ينكر على من يقول بأن المرأة الحائض أو الكلب يقطعان الصلاة، ويفسر ذلك بأنه لا يقصد القطع الحقيقي بل الكراهة. وقد استدل العلماء بحديث ابن عباس على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وأن الكراهة هي المقصودة، وليس الحرمة أو القطع الفعلي. كما ذكر العلماء أن الجمهور قد أولوا الأحاديث التي تتحدث عن القطع على قطع الخشوع، وليس على القطع الفعلي للصلاة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":46},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":48},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":50},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":52},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":54},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":56},"مسند بني هاشم",{"ar":58},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":60},"غير مصنف",{"ar":62},"مسند المكيين",{"ar":64},"مسند المدنيين",{"ar":66},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":68},"مسند الشاميين",{"ar":70},"مسند الكوفيين",{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":84,"meta":160},[85,103,121,137,153],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":91,"text":91,"grade":92,"tags":93,"commonTags":95,"sharedTagCount":15,"score":96,"scoreBreakdown":97,"url":102},"abudawud","2-313","703","كتاب الصلاة","باب مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ","\"‏ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[20,23,22,21,19,94],"نواقض الصلاة",[19,20,21,22,23],0.7679,{"weightedTags":98,"matn":99,"coverage":100,"context":101},0.6,0.0401,0.1,0.0278,"\u002Fabudawud\u002F2-313",{"collection":104,"uid":105,"number":106,"bookTitle":107,"chapter":108,"matn":109,"text":109,"grade":110,"tags":111,"commonTags":113,"sharedTagCount":9,"score":114,"scoreBreakdown":115,"url":120},"ibnmajah","5-147","949","كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها","باب مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ ‏.‏","\"‏ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[20,19,112,22,23],"الكلب الأسود",[19,20,22,23],0.7472,{"weightedTags":116,"matn":117,"coverage":118,"context":119},0.4508,0.1879,0.08,0.0286,"\u002Fibnmajah\u002F5-147",{"collection":122,"uid":123,"number":124,"bookTitle":125,"chapter":126,"matn":127,"text":127,"grade":110,"tags":128,"commonTags":130,"sharedTagCount":9,"score":131,"scoreBreakdown":132,"url":136},"nasai","9-10","751","كتاب القبلة","باب ذِكْرِ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَمَا لاَ يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ","قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى رَفَعَهُ شُعْبَةُ ‏.‏",[19,129,22,21,23],"مبطلات الصلاة",[19,21,22,23],0.6863,{"weightedTags":133,"matn":134,"coverage":118,"context":135},0.537,0.0443,0.025,"\u002Fnasai\u002F9-10",{"collection":104,"uid":138,"number":139,"bookTitle":107,"chapter":108,"matn":140,"text":140,"grade":110,"tags":141,"commonTags":144,"sharedTagCount":145,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":152},"5-148","950","\"‏ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ ‏\"‏ ‏.‏",[19,20,142,21,143],"المرأة","الحمار",[19,20,21],3,0.49,{"weightedTags":148,"matn":149,"coverage":150,"context":151},0.3494,0.0756,0.06,0.005,"\u002Fibnmajah\u002F5-148",{"collection":104,"uid":154,"number":155,"bookTitle":107,"chapter":108,"matn":140,"text":140,"grade":110,"tags":156,"commonTags":157,"sharedTagCount":145,"score":146,"scoreBreakdown":158,"url":159},"5-149","951",[19,20,142,21,143],[19,20,21],{"weightedTags":148,"matn":149,"coverage":150,"context":151},"\u002Fibnmajah\u002F5-149",{"limit":15,"candidateCount":161,"scoreVersion":162},400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":164,"next":165},"4-1400","4-1402"]