مسند أحمد #3241

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 1401من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَحْيَى كَانَ شُعْبَةُ يَرْفَعُهُ

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٧٠٣) ، وابن ماجه (٩٤٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٦٤، وفي "الكبرى" (٨٢٧) ، وابن خزيمة (٨٣٢) ، والطحاوي ١/٤٥٨، وابن حبان (٢٣٨٧) ، والطبراني (١٢٨٢٤) ، والبيهقي ٢/٢٧٤ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ووقع عند ابن ماجه والطبراني: "الكلب الأسود"، وقرن النسائي بشعبة هشاما إلا أنه- أي هشاما- وقف الحديث، وقال أبو داود في إثره: وقفه سعيد وهشام وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، على ابن عباس. وأخرجه عبد الرزاق (٢٣٥٤) عن ابن التيمي (وهو معتمر بن سليمان) ، عن أبيه، عن عكرمة وأبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: تقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب الأسود. قال الإمام النووي في "الخلاصة" فيما نقله عنه الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" ٢/٧٩: وتأول الجمهور القطع المذكور في هذه الأحاديث (يعني: حديث ابن عباس هذا وحديث عبد الله بن مغفل وحديث أبي ذر) على قطع الخشوع، جمعا بين الأحاديث. وقال البغوي في "شرح السنة" ٢/٤٦١-٤٦٣ بعد أن أورد حديث عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه، وحديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس بمنى، فمر بين يدي بعض الصف، فنزل وأرسل الأتان ترتع، ودخل في الصف، ولم ينكر ذلك عليه أحد، قال: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: "لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" وقال: وهذا قول علي وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلي أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وذكر حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع صلاة الرجل، إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة". ثم قال: وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض، والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح. وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق. قلنا: حديث أبي سعيد أخرجه أبو داود (٧١٩) ، والدارقطني ١/٣٦٨، والبيهقي ٢/١٧٨، وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو سيىء الحفظ، لكنه يتقوى بما أخرجه الطبراني (٧٦٨٨) والدارقطني ١/٣٦٨ من طريق سليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعا: "لا يقطع الصلاة شيء" وذكره الهيثمي في "المجمع " ٢/٦٢ عن الطبراني وحسن إسناده، مع أن فيه عفير بن معدان، وهو ضعيف، وبما رواه الدارقطني أيضا ١/٣٦٨-٣٦٩ من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعا: "لا يقطع صلاة المرء امرأة، ولا كلب، ولا حمار"، وبما رواه ١/٣٦٧ من حديث أنس مرفوعا: "لا يقطع الصلاة شيء"، وهذه الشواهد يشد بعضها بعضا، فيتقوى بها الحديث. وفي "الموطأ" ١/١٥٦: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. وهذا إسناد صحيح على شرطهما. وأخرج ابن أبي شيبة ١/٢٨٠ بإسناد صحيح عن علي وعثمان، قالا: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوهم عنكم ما استطعتم.

💡 شرح الحديث

قوله: "يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض": قد جاء أنه - رضي الله تعالى عنه - كان ينكر على من يقول بالقطع، فلعله كان ينكر ذلك على ظن أن هذا الحديث منسوخ كما قاله الطحاوي، أو مؤول بحمل القطع على الكراهة، فكان ينكر على من يعتقد حمله على ظاهره; فقد روى الطحاوي عنه بإسناده: أنه ذكر عنده ما يقطع الصلاة، فقال ابن عباس: إليه يصعد الكلم الطيب [فاطر: 10] وما يقطع، ولكنه يكره، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَحْيَى كَانَ شُعْبَةُ يَرْفَعُهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ
مسند أحمد — حديث رقم 3241
صحيح
حديث رقم 1401 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-1401