[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-4-1350":3,"ahmed-books-meta":45,"similar-hadiths-ahmed-4-1350-5":84,"hadith-navigation-ahmed-4-1350":168},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"ومن مسند بني هاشم","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ ادَّعَى نَاسٌ مِنْ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ",4,1279,"مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم",1350,"3188",196,5,"4-1350","4\u002F5",[19,20,21,22,23,24],"الدعوى","اليمين","المدعى عليه","الدماء","الأموال","القضاء","صحيح",false,[28,29,30,31],"عبد الرحمن بن مهدي","نافع بن عمر","ابن أبي مليكة","ابن عباس",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44},[19,20,21,22,23,24],true,"",[28,29,30,31],"قوله: \"ولكن اليمين على المدعى\": أي: بعد عجز المدعي عن البينة، وبه يخلص المدعى عليه من عهدة الدعوى، ويرفع كلام المدعي.",202,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. نافع بن عمر: هو نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل الجمحي المكي، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المدني. وأخرجه أبو يعلى (٢٥٩٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠\u002F١٥٦، والبخاري (٢٥١٤) و (٢٦٦٨) ، ومسلم (١٧١١) وأبو داود (٣٦١٩) ، والترمذي (١٣٤٢) ، والنسائي ٨\u002F٢٤٨، وأبو عوانة في الأيمان والنذور كما في \"إتحاف المهرة\" ٣\u002Fورقة ٥٢، والطحاوي ٣\u002F١٩١، والطبراني (١١٢٢٣) ، والبيهقي ١٠\u002F٢٥٢ من طرق عن نافع بن عمر، به- يزيد بعضهم فيه على بعض، وذكر بعضهم فيه قصة. وأخرجه الشافعي ٢\u002F١٨١، وعبد الرزاق (١٥١٩٣) ، والبخاري (٤٥٥٢) ، ومسلم (١٧١١) (١) ، وابن ماجه (١٣٢١) ، والنسائي في \"الكبرى\" (٥٩٩٤) ، وأبو عوانة كما في \"إتحاف المهرة\" ٣\u002Fورقة ٥٢، والطحاوي ٣\u002F١٩١، وابن حبان (٥٠٨٢) و (٥٠٨٣) ، والطبراني (١١٢٢٤) و (١١٢٢٥) ، والدارقطني ٤\u002F١٥٧، والبيهقي ١٠\u002F٢٥٢، والبغوي (٢٥٠١) من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، به. وقرن كل من الطبراني والبيهقي في إحدى رواياته بابن جريج عثمان بن أبي الأسود، وقرن أبو عوانة في إحدى رواياته بابن جريج محمد بن سليمان. وأخرجه أبو حنيفة في \"مسنده\" (بشرح علي القاري) ص٧٧ عن حماد بن أبي سليمان، عن الشعبي، عن ابن عباس رفعه بلفظ: \"المدعى عليه أولى باليمين إذا لم يكن بينة\". وسيأتي الحديث برقم (٣٢٩٢) و (٣٣٤٨) و (٣٤٢٧) . قوله: \"ولكن اليمين على المدعى عليه\"، قال السندي: أي: بعد عجز المدعي عن البينة، وبه يخلص المدعى عليه من عهدة الدعوى، ويدفع كلام المدعي. وقال الأمام ابن القيم في \"إعلام الموقعين\" ١\u002F٩٠: البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة: اسم لكل ما يبين الحق، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص، وحملها على غير مراد المتكلم منها.","2026-08-17T16:36:14.363951+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين قاعدة شرعية مهمة في القضاء الإسلامي: إذا ادعى شخص على آخر حقاً (مثل مال أو دم) ولم يستطع تقديم بينة (شاهد أو دليل)، فإن على المدعى عليه أن يحلف اليمين بأنه بريء من هذه الدعوى. بذلك يتخلص المدعى عليه من التهمة أو المطالبة، وترتفع دعوى المدعي لعدم وجود دليل يثبت صحة ادعائه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82},{"ar":47},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":49},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":51},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":53},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":55},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":57},"مسند بني هاشم",{"ar":59},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":61},"غير مصنف",{"ar":63},"مسند المكيين",{"ar":65},"مسند المدنيين",{"ar":67},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":69},"مسند الشاميين",{"ar":71},"مسند الكوفيين",{"ar":73},"مسند البصريين",{"ar":75},"مسند الأنصار",{"ar":77},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":79},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"مسند النساء",{"ar":83},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":85,"meta":165},[86,102,119,136,152],{"collection":87,"uid":88,"number":89,"bookTitle":90,"chapter":91,"matn":92,"text":92,"grade":35,"tags":93,"commonTags":94,"sharedTagCount":15,"score":95,"scoreBreakdown":96,"url":101},"muslim","30-1","1711a","كتاب الأقضية","باب الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ‏‏","\"‏ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏",[19,20,21,22,23],[19,20,21,22,23],0.7379,{"weightedTags":97,"matn":98,"coverage":99,"context":100},0.523,0.1173,0.0833,0.0143,"\u002Fmuslim\u002F30-1",{"collection":103,"uid":104,"number":105,"bookTitle":106,"chapter":107,"matn":108,"text":108,"grade":109,"tags":110,"commonTags":113,"sharedTagCount":15,"score":114,"scoreBreakdown":115,"url":118},"ibnmajah","13-14","2321","كتاب الأحكام","باب الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ","\"‏ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمُ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[111,20,21,24,22,23,112],"الدعاوى","البينة",[20,21,22,23,24],0.7318,{"weightedTags":116,"matn":117,"coverage":99,"context":100},0.4852,0.149,"\u002Fibnmajah\u002F13-14",{"collection":120,"uid":121,"number":122,"bookTitle":123,"chapter":124,"matn":125,"text":125,"grade":109,"tags":126,"commonTags":130,"sharedTagCount":15,"score":131,"scoreBreakdown":132,"url":135},"nasai","49-47","5425","كتاب آداب القضاة","باب عِظَةِ الْحَاكِمِ عَلَى الْيَمِينِ ‏‏","كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَدْمَى فَزَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا وَأَنْكَرَتِ الأُخْرَى فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ أَمْوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ فَادْعُهَا وَاتْلُ عَلَيْهَا هَذ…",[20,21,19,23,22,127,128,129],"الاعتراف","عهد الله","تلاوة القرآن",[19,20,21,22,23],0.6679,{"weightedTags":97,"matn":133,"coverage":99,"context":134},0.0366,0.025,"\u002Fnasai\u002F49-47",{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":140,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":35,"tags":143,"commonTags":144,"sharedTagCount":9,"score":145,"scoreBreakdown":146,"url":151},"bukhari","48-7","2514","كتاب الرهن","بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‏.‏",[20,21,24,19,112],[19,20,21,24],0.5561,{"weightedTags":147,"matn":148,"coverage":149,"context":150},0.3903,0.0691,0.0667,0.03,"\u002Fbukhari\u002F48-7",{"collection":153,"uid":154,"number":155,"bookTitle":90,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":158,"tags":159,"commonTags":160,"sharedTagCount":9,"score":161,"scoreBreakdown":162,"url":164},"abudawud","25-49","3619","باب الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[20,21,24,19,112],[19,20,21,24],0.5267,{"weightedTags":147,"matn":163,"coverage":149,"context":150},0.0397,"\u002Fabudawud\u002F25-49",{"limit":15,"candidateCount":166,"scoreVersion":167},400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":169,"next":170},"4-1349","4-1351"]