سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ . قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يَحْزَرَ .
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو البختري: هو سعيد بن فيروز الكوفي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/١٩٣، والبخاري (٢٢٥٠) ، ومسلم (١٥٣٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٧٢٢) ، وعبد بن حميد (٦٩٩) ، والبخاري (٢٢٤٦) و (٢٢٤٨) ، والطحاوي ٤/٢٥، والطبراني (١٢٦٨٨) ، وابن حزم في "المحلى" ٩/١١٥، والبيهقي ٦/٢٤ من طرق عن شعبة، به. وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد ٢/٥ و٧، والبخاري (٢٢٤٧) و (٢٢٤٩) ، ومسلم (١٥٣٤) و (١٥٣٥) . وعن أبي هريرة عند أحمد ٢/٣٨٧، ومسلم (١٥٣٨) . وعن جابر عند أحمد ٣/٣١٢، ومسلم (١٥٣٦) . وعن أنس عند أحمد ٣/١١٥. قوله: "حتى يأكل منه، أو يؤكل منه "، قال السندي: الأول على بناء الفاعل، أي: حتى يأكل البائع، والثاني على بناء المفعول. وقوله: "حتى يوزن"، قال ابن الأثير ٥/١٨٢: أي: تحزر وتخرص، سماه وزنا، لأن الخارص يحزرها ويقدرها، فيكون كالوزن لها، ووجه النهي أمران: أحدهما: تحصين الأموال، وذلك أنها في الغالب لا تأمن العاهة إلا بعد الإدراك، وذلك أوان الخرص. والثاني: أنه إذا باعها قبل ظهور الصلاح بشرط القطع، وقبل الخرص، سقط حقوق الفقراء منها، لأن الله أوجب إخراجها وقت الحصاد. وقوله: "يحزر، قال السندي: هو بزاي ثم راء مهملة، أشار إلي أن مراده بالوزن الحزر، وهو الخرص والتقدير والتخمين، ثم الخرص والأكل والوزن، كله كنايات عن ظهور الصلاح، ويروى براء مهملة فزاي (وهو كذلك في ظ٩ وظ١٤) بمعنى: تحفظ وتصان، وقيل: هو تصحيف، وإنما فسر الوزن به، لأن الحزر طريق إلى معرفته كالوزن.
قوله: "حتى يأكل منه أو يؤكل منه": الأول على بناء الفاعل; أي: حتى يأكل البائع، والثاني على بناء المفعول."ما يوزن": أي: كيف يوزن الثمار على النخيل."يحزر": هو - بزاي ثم راء مهملة - أشار إلى أن مراده بالوزن الحزر، وهو الخرص والتقدير والتخمين، ثم الخرص والأكل والوزن كلها كنايات عن ظهور الصلاح، ويروى - براء مهملة فزاي - بمعنى: يحفظ ويصان، وقيل: هو تصحيف، وإنما فسر الوزن به; لأن الحزر طريق إلى معرفته; كالوزن.
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ . قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يَحْزَرَ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُطْعَمَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
عَنِ السَّلَمِ، فِي النَّخْلِ. قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَىُّ شَىْءٍ يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ حَتَّى يُحْرَزَ. وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلَةِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .
