مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ، - إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ .
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمْ النَّبِيذَ
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحكم - وهو عمران بن الحارث السلمي- فمن رجال مسلم. وانظر (١٨٥) و (٢٠٢٨) . قوله: "فليحرم النبيذ"، قال السندي: أي نبيذ الجر والدباء والحنتم.
قوله: "فليحرم النبيذ": أي: نبيذ الجر والدباء والحنتم.
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ، - إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ .
" مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ مَنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمْ النَّبِيذَ "
" إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الأَوْعِيَةِ أَلاَ وَإِنَّ وِعَاءً لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .
نَبِيذُ الْبُسْرِ بَحْتًا لاَ يَحِلُّ .
عَطِشَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ فَقَالَ " عَلَىَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ " . فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ رَجُلٌ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لاَ " . وَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ لأَنَّ يَحْيَى بْنَ يَمَانٍ انْفَرَدَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ لاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ…
