أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا وَعَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا قَالَ وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشٍ أَنْ لَا يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أسباط: هو ابن محمد بن عبد الرحمن، والشيباني: هو أبو إسحاق- سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه أبو عوانة ٥/٢٨٦-٢٨٧ ٢٨٧-٢٨٨، وابن الجارود (٨٦٤) من طريق أسباط بن محمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١٧٩ و١٤/١٨٩، ومسلم (١٩٩٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٩٠-٢٩١، وفي "الكبرى" (٥٨٦١) ، وأبو عوانة ٥/٢٨٨، والطبراني (١٢٣٥٥) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض، ووقع عند النسائي في "المجتبى": "كتب إلي أهل هجر" بدل: جرش. وأخرجه أبو عوانة ٥/٢٨٨ من طريق حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، به. وعنده: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أهل البحرين: لا يخلطوا التمر بالزهو، يعني: الفضيخ. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٨٦٢) من طريق أبي معاوية، عن الشيباني، عن سعيد بن جبير، به. ولم يذكر فيه حبيب بن أبي ثابت، وقد سلف من هذا الطريق برقم (١٩٦١) ، وفاتنا أن ننسبه هناك إلي "السنن الكبرى" للنسائي، فيستدرك من هنا. وانظر (٢٤٩٩) .
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ .
نَهَى عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَنَهَى عَنِ الْجِرَارِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهَا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي قَتَادَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَمَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أُمِّهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ " انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ " .
قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا .
