إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٤١٥) . وأخرجه أبو داود (٥٢٦٧) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد (٦٥٠) ، والدارمي (١٩٩٩) ، وابن ماجه (٣٢٢٤) ، والبيهقي ٩/٣١٧. وأخرجه ابن حبان (٥٦٤٦) من طريق عقيل بن خالد، والبيهقي ٩/٣١٧ من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٣٢٤٢) . وفي الباب عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، قال: سمعت أبي يذكر عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن قتل الخمسة: عن النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد. أخرجه البيهقي ٩/٣١٧، وقال: تفرد به عبد المهيمن وهو ضعيف، وحديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أقوى ما ورد في هذا الباب.
إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ .
، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنْ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ .
أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى قَالَ سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ، مَا أَمْرُهُمَا {وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ } {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَمَّا أُنْزِلَتِ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ قَالَ مُشْرِكُو أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَدَعَوْنَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَقَد…
