فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .
فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ قَالَ وَقَالَ شَرِيكٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
صحيح موقوفا كما تقدم بيانه برقم (٢٠٣٢) ، وإسنادا هـ ضعيفان، الأول: لسوء حفظ خصيف ولإرساله، والثاني: لسوء حفظ شريك وخصيف. وأخرجه مرسلا البيهقي ١/٣١٦ من طريق يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقرن بخصيف على بن بذيمة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩١١١) من طريق محمد بن يوسف الفريابى، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٣) عن سفيان الثوري، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٢) عن ابن جريج، والنسائي (٩١١٠) من طريق أبي خيثمة، كلاهما عن خصيف، به. وأما الموصول الذي فيه ابن عباس فقد تقدم برقم (٢٤٥٨) عن حسين بن محمد المروذي، عن شريك، به.
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .
فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ " يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ " .
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .
: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ "
فِي رَجُلٍ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ، قَالَ : " يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَيَتَصَدَّقُ بِخُمُسَيْ دِينَارٍ "
