أَنَّ عَلِيًّا، أُتِيَ بِنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَنًا فَأَحْرَقَهُمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِأُنَاسٍ مِنْ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَنًا فَأَحْرَقَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهشام بن أبي عبد الله: هو الدستوائي. وأخرجه النسائي ٧/١٠٥، وأبو يعلى (٢٥٣٣) ، وابن حبان (٤٤٧٥) ، والطبراني (١٠٦٣٨) ، والبيهقي ٨/٢٠٢ و٢٠٤-٢٠٥ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وانظر ما تقدم برقم (١٨٧١) . الزط، قال السندي: بضم فتشديد: جنس من السودان والهنود. وقوله: "من بدل دينه"، عام عند الجمهور يشمل الذكر والأنثى، وخضه الحنفية بالذكر، وقد جاء في حديث معاذ: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له: "أيما رجل ارتد عن الإسلام، فادعه، فإن عاد، وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام، فادعها، فإن عادت، وإلا فاضرب عنقها". وسنده حسن، قاله الحافظ في "الفتح " ١٢/٢٨٤، وهو نص في موضع النزاع، فيجب المصير إليه.
قوله: "من الزط": - بضم فتشديد - : جنس من السودان والهنود.
أَنَّ عَلِيًّا، أُتِيَ بِنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَنًا فَأَحْرَقَهُمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .
" مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ).
" مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .
أَنَّ نَاسًا، ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلاَمِ، فَحَرَّقَهُمْ عَلِيٌّ بِالنَّارِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ، أُحَرِّقْهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ أَحَدًا " . وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " .
