[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-4-110":3,"ahmed-books-meta":44,"similar-hadiths-ahmed-4-110-5":83,"hadith-navigation-ahmed-4-110":175},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"ومن مسند بني هاشم","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا",4,39,"مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم",110,"1876",125,5,"4-110","4\u002F5",[19,20,21],"النكاح","عقد النكاح","الزوجية","حسن",false,[25,26,27,28,29,30,31],"محمد بن سلمة","ابن إسحاق","داود بن حصين","عكرمة","ابن عباس","زينب","أبو العاص بن الربيع",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":14,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43},[19,20,21],true,"",[25,26,27,28,29,30,31],"قوله : \"بالنكاح الأول \" : قد جاء في رواية الترمذي : أنه رد بعد ست سنين ، وجاء برواية عبد الله بن عمرو : أنه ردها بنكاح جديد ، فقيل : معنى \"بالنكاح الأول \" : أي : بسبب مراعاته ; أي : إنه رد بنكاح جديد مراعاة لما بينهما من النكاح السابق ، ومعنى \"لم يحدث \" : أي : من زيادة المهر ، وقال البيهقي : لو صح الحديثان ، لقلنا بحديث عبد الله بن عمرو ; لأنه زائد ، لكنه لم يثبت ، فقلنا بحديث ابن عباس .فإن قيل : حديثه أنه صلى الله عليه وسلم ردها عليه بعد ست سنين ، والعدة لا تبقى إلى هذه المدة غالبا ، قلنا : لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر في قطع النكاح الأول إلا بعد نزول الآية في الممتحنة ، وذلك بعد صلح الحديبية ، فتوقف نكاحها على انقضاء العدة من حين النزول ، وكان إسلام أبي العاص بعد الحديبية بزمان يسير ; بحيث يمكن أن تكون عدتها لم تنقض في الغالب ، فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول لأجل ذلك ، انتهى .","إسناده حسن، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي والحاكم. وأخرجه الطبراني (١١٥٧٥) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢٢٤٠) ، والدارقطني ٣\u002F٢٥٤ من طريق محمد بن سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٤٤) ، وأبو داود (٢٢٤٠) ، والترمذي (١١٤٣) ، والطحاوي في \"شرح المعاني\" ٣\u002F٢٥٦، والحاكم ٣\u002F٢٣٧ و٦٣٨-٦٣٩، والبيهقي ٧\u002F١٨٧ من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وسيأتي برقم (٢٣٦٦) و (٣٢٩٠) . وله شاهد من مرسل قتادة عند ابن سعد ٨\u002F٣٢، ومرسل الشعبي عند عبد الرزاق (١٢٦٤٠) ، وسعيد بن منصور (٢١٠٧) ، وابن سعد ٨\u002F٣٢، والطحاوي ٣\u002F٢٥٦. وسيأتي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في \"المسند\" برقم (٦٩٣٨) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد. وهوحديث ضعيف. وانظر لزاما \"معالم السنن\" ٣\u002F٢٥٩-٢٦٠، و\"المغني\" ١٠\u002F١٠-١١، و\"نصب الراية\" ٣\u002F٢٠٩-٢١٢.","2026-08-17T16:36:14.363951+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتحدث الحديث عن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها أبي العاص بن الربيع. لما أسلم أبو العاص بعد فترة من الزمن، أرجع النبي صلى الله عليه وسلم ابنته إليه بنفس عقد الزواج الأول، ولم يطلب منه مهراً جديداً أو عقداً جديداً. وذلك لأن إسلام زينب لم يقطع النكاح إلا بعد نزول آية في سورة الممتحنة بعد صلح الحديبية، وكان إسلام أبي العاص قريباً من ذلك الوقت، فلم تكن عدتها قد انقضت بعد.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":46},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":48},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":50},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":52},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":54},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":56},"مسند بني هاشم",{"ar":58},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":60},"غير مصنف",{"ar":62},"مسند المكيين",{"ar":64},"مسند المدنيين",{"ar":66},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":68},"مسند الشاميين",{"ar":70},"مسند الكوفيين",{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":84,"meta":172},[85,104,121,136,158],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":91,"text":91,"grade":92,"tags":93,"commonTags":95,"sharedTagCount":96,"score":97,"scoreBreakdown":98,"url":103},"ibnmajah","9-165","2009","كتاب النكاح","باب فِي الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[19,20,94],"رد الزوجة",[19,20],2,0.5586,{"weightedTags":99,"matn":100,"coverage":101,"context":102},0.3669,0.1125,0.0667,0.0125,"\u002Fibnmajah\u002F9-165",{"collection":105,"uid":106,"number":107,"bookTitle":108,"chapter":109,"matn":110,"text":110,"grade":92,"tags":111,"commonTags":115,"sharedTagCount":96,"score":116,"scoreBreakdown":117,"url":120},"tirmidhi","11-65","1143","كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا","رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِي بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ وَلَكِنْ لاَ نَعْرِفُ وَجْهَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَعَلَّهُ قَدْ جَاءَ هَذَا مِنْ قِبَلِ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ ‏.‏",[19,20,112,113,114],"الزواج","إعادة الزوجة","النكاح الأول",[19,20],0.5137,{"weightedTags":99,"matn":118,"coverage":101,"context":119},0.0635,0.0167,"\u002Ftirmidhi\u002F11-65",{"collection":105,"uid":122,"number":123,"bookTitle":108,"chapter":124,"matn":125,"text":125,"grade":92,"tags":126,"commonTags":130,"sharedTagCount":96,"score":131,"scoreBreakdown":132,"url":135},"11-25","1104","باب مَا جَاءَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ","نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ‏.‏ وَهَذَا أَصَحُّ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مَرْفُوعًا ‏.‏ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا وَالصَّحِيحُ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ قَتَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ ع…",[19,127,128,129,20],"الشهود","البينة","الشهادة",[19,20],0.4419,{"weightedTags":99,"matn":133,"coverage":101,"context":134},0.006,0.0024,"\u002Ftirmidhi\u002F11-25",{"collection":137,"uid":138,"number":139,"bookTitle":140,"chapter":141,"matn":142,"text":142,"grade":143,"tags":144,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"abudawud","8-118","1533","كتاب الوتر","باب الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم","أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلِّ عَلَىَّ وَعَلَى زَوْجِي ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[145,146,21,147,148],"الدعاء","البركة","طلب الدعاء","دعاء للزوج",[21],1,0.2952,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.2331,0.008,0.0333,0.0208,"\u002Fabudawud\u002F8-118",{"collection":86,"uid":159,"number":160,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":161,"text":161,"grade":92,"tags":162,"commonTags":165,"sharedTagCount":150,"score":166,"scoreBreakdown":167,"url":171},"9-166","2010","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ‏.‏",[19,94,163,164],"تجديد النكاح","عقد جديد",[19],0.2863,{"weightedTags":168,"matn":169,"coverage":155,"context":170},0.1412,0.1027,0.0091,"\u002Fibnmajah\u002F9-166",{"limit":15,"candidateCount":173,"scoreVersion":174},342,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":176,"next":177},"4-109","4-111"]