[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-4-1057":3,"ahmed-books-meta":39,"similar-hadiths-ahmed-4-1057-5":78,"hadith-navigation-ahmed-4-1057":169},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":27},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"ومن مسند بني هاشم","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ",4,986,"مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم",1057,"2875",108,5,"4-1057","4\u002F5",[19,20,21,22,23],"الطلاق","طلاق الثلاث","خلافة عمر","الاجتهاد","عهد النبوة","صحيح",false,[],{"id":13,"tags":28,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":29,"audio_url":30,"narrators":31,"chapter_ar":11,"chapter_en":30,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":30,"explication":32,"english_text":30,"llm_validated":29,"matn_start_char":14,"explication_vocab":33,"llm_validation_at":34,"llm_validation_model":35,"llm_validation_resume":36,"llm_validation_source":37,"llm_validation_status":38},[19,20,21,22,23],true,"",[],"قوله: \"فيه أناة\": - بفتح الهمزة والقصر - أي: مهلة وتثبت.قال المحقق في \"فتح القدير\": لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث، وهو يكفي في الإجماع، إلا أنه يرد أنهم كيف خالفوا ما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أنه لا يتأتى منهم ذلك إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ.قلت: لكن كلام عمر المذكور، وهو أن الناس قد استعجلوا في أمر، لا يقتضي أنه كان لاطلاعه على ناسخ، بل ظاهره أنه كان رأيا منه، وهو مشكل جدا، إلا أن يقال: كان الناسخ في الواقع موجودا، أو لم يكن ذاك معلوما لعمر ابتداء، إلا أنه لكونه موفقا للصواب، مؤيدا من الله تعالى بإلهام، رأى في الباب ما هو الصواب، فقال رأيا ما روى عنه ابن عباس من غير إمضاء ذلك، ثم لعله شاور الصحابة في ذلك كما كان دأبه في المشكلات، فظهر له في أثنائه ناسخ، أو اطلع عليه من بعض بدون مشاورة، فأمضى عليهم الحكم على وفق ذلك.وأما ابن عباس، فلعله ما اطلع على المشاورة، أو على اطلاع عمر ما أطلع عليه، على أنه ما نفى ذلك صريحا أيضا، فهذا سر إمضاء عمر ذلك الحكم، وموافقة الصحابة لعمر على ذلك - إن شاء الله تعالى - ، والله تعالى أعلم.","رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو في \"مصنف عبد الرزاق\" (١١٣٣٦) . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (١٤٧٢) (١٥) ، والطبراني (١٠٩١٦) ، والدارقطني ٤\u002F٦٤، والحاكم ٢\u002F١٩٦، والبيهقي ٧\u002F٣٣٦. وأخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٧) ، ومسلم (١٤٧٢) (١٦) ، وأبو داود (٢٢٠٠) ، والنسائي ٦\u002F١٤٥، وا لطبراني (١٠٩١٧) ، والدارقطني ٤\u002F٤٦-٤٧ و٤٨-٤٩ و٥٠- ٥١، والبيهقي ٧\u002F٣٣٦عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم وأبى بكر، وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (١١٣٣٨) ، وابن أبي شيبة ٥\u002F٢٦، ومسلم (١٤٧٢) (١٧) ، وأبو داود (٢١٩٩) ، والطبراني (١٠٨٤٧) و (١٠٩٧٥) ، والبيهقي ٧\u002F٣٣٦ من طرق عن طاووس، به. قال ابن رجب في \"مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة\"- نقله عنه يوسف بن عبد الهادي في كتابه \"سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث \"-: فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: أحدهما: مسلك الإمام أحمد ومن وافقه، وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه، وانفراد طاووس به، فإنه لم يتابع عليه، وانفراد الراوي بالحديث مخالفا للأكثرين هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، وأنه يكون شاذا أو منكرا إذا لم يرو معناه من وجه يصح، وهذه طريقة المتقدمين كالإمام أحمد، ويحيى القطان، ويحيى بن معين، ومتى أجمع علماء الأمة على اطراح العمل بحديث، وجب اطراحه وترك العمل به. ثم قال ابن رجب: وقد صح عن ابن عباس- وهو راوي الحديث- أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزوم الثلاثة المجموعة، وقد علل بهذا أحمد والشافعي كما ذكره الموفق ابن قدامة في \"المغني\"، وهذه أيضا علة في الحديث بانفرادها، فكيف وقد انضم إليها علة الشذوذ والإنكار. وقال العلامة ابن القيم في \"تهذيب سنن أبي داود\" ٣\u002F١٢٤-١٢٧: قال البيهقي (في سننه ٧\u002F٣٣٧) : هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس- وساق الروايات عنه- ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس بن البكير، ورويناه عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري، كلهم عن ابن عباس، إنه أجاز الثلاث وأمضاهن، قال ابن المنذر: فغير جائز إن نظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم يفتى بخلافه. وقال الشافعي: فإن كان، يعني قول ابن عباس: \"إن الثلاث كانت تحتسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة\"، يعني أنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يشبه- والله أعلم- أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء فنسخ. قال البيهقي: ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيد لصحة هذا التأويل. يريد البيهقي الحديث الذي ذكره أبو داود في باب نسخ المراجعة. وقال أبو العباس بن سريج: يمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث. ، وهو أن يفرق بين اللفظين، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر والناس على صدقهم وسلامتهم، لم يكن ظهر فيهم الخب والخداع، فكانوا يصدقون أنهم أرادوا به التوكيد، ولا يريدون الثلاث، ولما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أمورا ظهرت وأحوالا تغيرت منع من حمل اللفظ على التكرار فألزمهم الثلاث. وقال بعضهم: إن ذلك إنما جاء في غير المدخول بها، وذهب إلى هذا جماعة من أصحاب ابن عباس، ورووا أن الثلاث لا تقع على غير المدخول بها، لأنها بالواحدة تبين، فإذا قال: أنت طالق، بانت، وقوله: \"ثلاثا\" وقع بعد البينونة، ولا يعتد به، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه. وانظر (٢٣٨٧) .","2026-08-17T16:36:14.363951+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهما يُعد طلقة واحدة، أي أن من طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد، لم يكن ذلك طلاقاً بثلاث، بل كان طلاقاً بواحدة. وعندما رأى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس قد استعجلوا في هذا الأمر، وأنهم كانوا يتهاونون في الطلاق، قام بتغيير هذا الحكم وأمضى الطلاق الثلاث طلقة بثلاث، أي أن من طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد، وقع عليهن الطلاق الثلاث. وقد وافق الصحابة رضي الله عنهم عمر على هذا التغيير، رغم أن بعضهم كان يفتي بخلاف ذلك، مثل ابن عباس رضي الله عنهما، الذي كان يرى أن الطلاق الثلاث كان يُعد واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وقد علل عمر رضي الله عنه هذا التغيير بأنه为了 منع الناس من الاستهتار بالطلاق، حيث كانوا يستعجلون فيه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، بينما كان من الأفضل لهم التأني والتثبت.","opus_hadith_validation","validated",{"1":40,"2":42,"3":44,"4":46,"5":48,"6":50,"7":52,"8":54,"9":56,"10":58,"11":60,"12":62,"13":64,"14":66,"15":68,"16":70,"17":72,"18":74,"19":76},{"ar":41},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":43},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":45},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":47},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":49},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":51},"مسند بني هاشم",{"ar":53},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":55},"غير مصنف",{"ar":57},"مسند المكيين",{"ar":59},"مسند المدنيين",{"ar":61},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":63},"مسند الشاميين",{"ar":65},"مسند الكوفيين",{"ar":67},"مسند البصريين",{"ar":69},"مسند الأنصار",{"ar":71},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":73},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":75},"مسند النساء",{"ar":77},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":79,"meta":166},[80,100,117,133,147],{"collection":81,"uid":82,"number":83,"bookTitle":84,"chapter":85,"matn":86,"text":86,"grade":30,"tags":87,"commonTags":91,"sharedTagCount":92,"score":93,"scoreBreakdown":94,"url":99},"muslim","18-22","1472a","كتاب الطلاق","باب طَلاَقِ الثَّلاَثِ ‏‏","كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ‏.‏ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ‏.‏",[19,20,88,89,90],"الأناة","الاستعجال","الخلافة",[19,20],2,0.4856,{"weightedTags":95,"matn":96,"coverage":97,"context":98},0.2163,0.2293,0.04,0,"\u002Fmuslim\u002F18-22",{"collection":101,"uid":102,"number":103,"bookTitle":84,"chapter":104,"matn":105,"text":105,"grade":24,"tags":106,"commonTags":112,"sharedTagCount":92,"score":113,"scoreBreakdown":114,"url":116},"malik","29-31","1194","باب طلاق البكر","أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُ…",[19,20,107,108,109,110,111],"الطلاق قبل الدخول","الفتوى","المعضلة","تحريم الزوجة","نكاح المحلل",[19,20],0.2739,{"weightedTags":95,"matn":115,"coverage":97,"context":98},0.0176,"\u002Fmalik\u002F29-31",{"collection":118,"uid":119,"number":120,"bookTitle":84,"chapter":121,"matn":122,"text":122,"grade":123,"tags":124,"commonTags":128,"sharedTagCount":92,"score":129,"scoreBreakdown":130,"url":132},"nasai","27-161","3547","باب الرُّخْصَةِ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا لِسُكْنَاهَا ‏‏","قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاَثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَىَّ ‏.‏ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,20,125,126,127],"انتقال المطلقة","سكنى المطلقة","الخوف",[19,20],0.2612,{"weightedTags":95,"matn":131,"coverage":97,"context":98},0.0049,"\u002Fnasai\u002F27-161",{"collection":134,"uid":135,"number":136,"bookTitle":84,"chapter":137,"matn":138,"text":138,"grade":30,"tags":139,"commonTags":142,"sharedTagCount":92,"score":143,"scoreBreakdown":144,"url":146},"bukhari","68-14","5264","باب مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ","كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ‏.‏",[19,20,140,141],"التحريم","النكاح",[19,20],0.26,{"weightedTags":95,"matn":145,"coverage":97,"context":98},0.0037,"\u002Fbukhari\u002F68-14",{"collection":134,"uid":148,"number":149,"bookTitle":150,"chapter":151,"matn":152,"text":152,"grade":30,"tags":153,"commonTags":157,"sharedTagCount":158,"score":159,"scoreBreakdown":160,"url":165},"66-25","5003","كتاب فضائل القرآن","باب الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم","مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الأَنْصَارِ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَبُو زَيْدٍ‏.‏ تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ‏.‏",[154,155,156,23],"جمع القرآن","الأنصار","حفاظ القرآن",[23],1,0.1888,{"weightedTags":161,"matn":162,"coverage":163,"context":164},0.1276,0.0204,0.02,0.0208,"\u002Fbukhari\u002F66-25",{"limit":15,"candidateCount":167,"scoreVersion":168},397,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":170,"next":171},"4-1056","4-1058"]