[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-4-1038":3,"ahmed-books-meta":43,"similar-hadiths-ahmed-4-1038-5":82,"hadith-navigation-ahmed-4-1038":174},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"ومن مسند بني هاشم","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ قَالَ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرِّجْلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",4,967,"مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم",1038,"2853",150,5,"4-1038","4\u002F5",[19,20,21],"الإقعاء","السنة","الجفاء","صحيح",false,[25,26,27,28,29,30],"محمد بن بكر","عبد الرزاق","ابن جريج","أبو الزبير","طاوس","ابن عباس",{"id":13,"tags":32,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":12,"is_short":33,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":11,"chapter_en":34,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":34,"explication":36,"english_text":34,"llm_validated":33,"matn_start_char":14,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42},[19,20,21],true,"",[25,26,27,28,29,30],"قوله: \"في الإقعاء على القدمين\": فسر هذا الإقعاء بأن ينصب القدمين، ويجلس عليهما; بخلاف إقعاء الكلب; فإنه نصب الساقين، ووضع الأليتين واليدين على الأرض.\"لنراه\": - بفتح حرف المضارعة، وضبطه بعضهم بالضم - أي: لنظنه، وهو بعيد.\"بالرجل\": - بكسر فسكون - أي: بالقدم كما في رواية، أو بفتح فضم - أي: بالإنسان أعم من أن يكون رجلا أو امرأة; ضرورة أن خصوصية الرجل في مثل هذا غير منظور إليها، ويؤيده رواية: \"بالمرء\" رواها ابن أبي خيثمة، والوجهان صحيحان، وتغليط أحدهما وتعيين الآخر لغو من القول.","إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم. وهو في \"مصنف عبد الرزاق\" (٣٠٣٥) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (٥٣٦) ، والترمذي (٢٨٣) ، وابن خزيمة (٦٨٠) . وأخرجه مسلم (٥٣٦) ، والبيهقي ٢\u002F١١٩ من طريق محمد بن بكر البرساني وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٣٠٣٠) و (٣٠٣٣) ، وابن أبي شيبة ١\u002F٢٨٥، والطبراني (١٠٩٥٠) و (١١٠١٠) و (١١٠١٥) ، والبيهقي ٢\u002F١١٩ من طرق عن طاووس، عن ابن عباس قال: من السنة أن تضع أليتك على عقبيك في الصلاة، زاد بعضهم: بين السجدتين. وأخرجه البيهقي ٢\u002F١١٩ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عن انتصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين إذا صلى: عبد الله بن أبي نجيح المكي، عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج، قال: سمعت عبد الله بن عباس يذكره، قال: فقلت له: يا أبا العباس، والله إن كنا لنعد هذا جفاء ممن صنعه، قال: فقال: إنها لسنة. وأخرجه عبد الرزاق (٣٠٣٢) عن عمر بن حوشب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الإقعاء في الصلاة هي السنة. وانظر \"سنن البيهقي\" ٢\u002F١١٩و١٢٣. وسيأتي الحديث برقم (٢٨٥٥) . قال النووى في \"شرح مسلم\" ٥\u002F١٩: اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان: ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي (وتقدم في مسنده برقم ١٢٤٤) ، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى- من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة، وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه: أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق أليته بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني: أن يجعل أليته على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد نمق الشافعي رضي الله عنه في البويطي و\"الإملاء\" على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين، منهم البيهقي، والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى، قال القاضي: وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه، قال: وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن تصمق عقبيك أليتك، هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس، وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهر: أن السنة فيه الافتراش، وحاصله أنهما سنتان، وأيهما أفضل، ففيه قولان. وقوله: \"إنا لنراه جفاء بالرجل\" ضبطناه بفتح الراء وضم الجيم أي: بالإنسان، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم، قال: وضبطه أبوعمر بن عبد البر بكسر الراء وإسكان الجيم، قال أبو عمر: ومن ضم الجيم، فقد غلط، وردا لجمهور على ابن عبد البر، وقالوا: الصواب الضم، وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه، والله أعلم.","2026-08-17T16:36:14.363951+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يبيّن صفة من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الإقعاء على القدمين أثناء الجلوس بين السجدتين. والإقعاء هنا معناه أن يجلس المصلي على عقبيه، وينصب قدميه، ويضع أليتيه على الأرض. وقد سأل بعض الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الإقعاء، فقال لهم: إنها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن ابن عباس أن هذا الإقعاء ليس جفاءً أو قبحاً، بل هو من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. كما بيّن العلماء أن للإقعاء نوعين: أحدهما مكروه وهو أن يجلس المصلي كالكلب، والآخر مستحب وهو الجلوس على العقبيين بين السجدتين، وهو ما دلّ عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80},{"ar":45},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":47},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":49},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":51},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":53},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":55},"مسند بني هاشم",{"ar":57},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":59},"غير مصنف",{"ar":61},"مسند المكيين",{"ar":63},"مسند المدنيين",{"ar":65},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":67},"مسند الشاميين",{"ar":69},"مسند الكوفيين",{"ar":71},"مسند البصريين",{"ar":73},"مسند الأنصار",{"ar":75},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":77},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"مسند النساء",{"ar":81},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":83,"meta":171},[84,103,119,134,153],{"collection":85,"uid":86,"number":87,"bookTitle":88,"chapter":89,"matn":90,"text":90,"grade":34,"tags":91,"commonTags":94,"sharedTagCount":95,"score":96,"scoreBreakdown":97,"url":102},"muslim","5-38","536","كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ","باب جَوَازِ الإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ ‏","قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ ‏.‏ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم ‏.‏",[19,20,92,93],"سنن الصلاة","هيئات الجلوس",[19,20],2,0.6979,{"weightedTags":98,"matn":99,"coverage":100,"context":101},0.384,0.2195,0.0667,0.0278,"\u002Fmuslim\u002F5-38",{"collection":104,"uid":105,"number":106,"bookTitle":107,"chapter":108,"matn":109,"text":109,"grade":110,"tags":111,"commonTags":113,"sharedTagCount":95,"score":114,"scoreBreakdown":115,"url":118},"abudawud","2-455","845","كتاب الصلاة","باب الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ","قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ ‏.‏ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ ‏.‏ قَالَ قُلْنَا إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[19,112,20],"السجود",[19,20],0.6863,{"weightedTags":98,"matn":116,"coverage":100,"context":117},0.2106,0.025,"\u002Fabudawud\u002F2-455",{"collection":120,"uid":121,"number":122,"bookTitle":107,"chapter":123,"matn":124,"text":124,"grade":125,"tags":126,"commonTags":128,"sharedTagCount":95,"score":129,"scoreBreakdown":130,"url":133},"tirmidhi","2-135","283","باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الإِقْعَاءِ","قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ قَالَ هِيَ السُّنَّةُ ‏.‏ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ قَالَ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لاَ يَرَوْنَ بِالإِقْعَاءِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّة…","Sahih(Darussalam)",[19,20,127],"القدمين",[19,20],0.5918,{"weightedTags":98,"matn":131,"coverage":100,"context":132},0.1099,0.0313,"\u002Ftirmidhi\u002F2-135",{"collection":135,"uid":136,"number":137,"bookTitle":138,"chapter":139,"matn":140,"text":140,"grade":125,"tags":141,"commonTags":146,"sharedTagCount":95,"score":147,"scoreBreakdown":148,"url":152},"ibnmajah","26-29","3148","كتاب الأضاحي","باب مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ","حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَمَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ وَالآنَ يُبَخِّلُنَا جِيرَانُنَا ‏.‏",[142,20,21,143,144,145],"الأضحية","البخل","الجيران","الشاة",[20,21],0.4529,{"weightedTags":149,"matn":150,"coverage":100,"context":151},0.3721,0.0106,0.0036,"\u002Fibnmajah\u002F26-29",{"collection":154,"uid":155,"number":156,"bookTitle":157,"chapter":34,"matn":158,"text":158,"grade":34,"tags":159,"commonTags":165,"sharedTagCount":95,"score":166,"scoreBreakdown":167,"url":170},"darimi","0-218","218","المقدمة","\" سُنَّتُكُمْ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بَيْنَهُمَا : بَيْنَ الْغَالِي وَالْجَافِي، فَاصْبِرُوا عَلَيْهَا رَحِمَكُمْ اللَّهُ، فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ كَانُوا أَقَلَّ النَّاسِ فِيمَا مَضَى، وَهُمْ أَقَلُّ النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ : الَّذِينَ لَمْ يَذْهَبُوا مَعَ أَهْلِ الْإِتْرَافِ فِي إِتْرَافِهِمْ، وَلَا مَعَ أَهْلِ الْبِدَعِ فِي بِدَعِهِمْ، وَصَبَرُوا عَلَى سُنَّتِهِمْ حَتَّى لَقُوا رَبَّهُمْ، فَكَذَ…",[20,160,161,21,162,163,164],"الاعتدال","الغلو","الصبر","البدعة","الإتراف",[20,21],0.4474,{"weightedTags":149,"matn":168,"coverage":100,"context":169},0.0086,0,"\u002Fdarimi\u002F0-218",{"limit":15,"candidateCount":172,"scoreVersion":173},202,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":175,"next":176},"4-1037","4-1039"]