مسند أحمد #2828

حسن
⬅ العودة
حديث رقم 1015من📚ومن مسند بني هاشم
📖
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكِ شَيْئًا لِتَخْرُجْ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله القاضي- سيىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (٣٢٩٥) ، وأبو يعلى (٢٤٤٣) ، وابن خزيمة (٣٠٤٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٠، وفي "مشكل الآثار" ٣/٣٨، وابن حبان (٤٣٨٤) ، والحاكم ٤/٢٠٣، والبيهقي ١٠/٨٠ من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي! وذكروا فيه أن السائل كان رجلا، وسيأتي برقم (٢٨٨٥) . وقد تقدم بنحوه عن ابن عباس بإسناد صحيح برقم (٢١٣٤) ، وفيه أن السائل هو عقبة بن عامر. وأخرج أحمد ٤/١٤٦، ومسلم (١٦٤٥) من حديث عقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "كفارة النذر كفارة اليمين". قال النووي في "شرح مسلم" ١١/١٠٤: اختلف العلماء في المراد به فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا: إن كلمت زيدا- مثلا- فلله على حجة أو غيرها، فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه، هذا هو الصحيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: علي نذز، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية، كمن نذرأن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم، وبين كفارة يمين، والله أعلم. وانظر "مختصر سنن أبي داود" ٤/٣٧٣-٣٧٨، و"فتح الباري " ١١/٥٨٧-٥٨٩

💡 شرح الحديث

قوله: "ولتكفر عن يمينها": يدل على أن من عجز عن نذره، يجب عليه كفارة اليمين، لكن قد جاء في هذا الحديث تفسير: أو لتهد بدنة، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود57٪
حديث 3295كتاب الأيمان والنذور

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ - يَعْنِي - أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا ‏"‏ ‏.‏

النذرالحجكفارة اليمين
سنن أبي داود44٪
حديث 3297كتاب الأيمان والنذور

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ ‏:‏ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ نَذْرِهَا، مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ ‏:‏ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ نَحْوَهُ وَخَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ ‏.‏

النذرالحجالمشي
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكِ شَيْئًا لِتَخْرُجْ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا
مسند أحمد — حديث رقم 2828
حسن
حديث رقم 1015 من ومن مسند بني هاشم
https://alsa7i7.com/ahmed/4-1015