مَاتَ مَوْلاَىَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ فَجَعَلَ لِيَ النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ .
أَنَّ مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَوَرَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَوَرَّثَ يَعْلَى النِّصْفَ وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى
إسناده ضعيف لانقطاعه، قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة فيما ذكر الهيثمي في "المجمع"، والحافظ في "التعجيل" ٢/١٥٥. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمام: هو ابن يحيى العوذي. ثم أنه اختلف في تعيين اسم ابنة حمزة، كما سيرد. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة سلمى) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقد رواه عبد الله بن شداد، عن ابنة حمزة، واختلف عليه فيه: فأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٦٧ -ومن طريقه ابن ماجه (٢٧٣٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٨٧٤) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" (في ترجمة فاطمة بنت حمزة) - والنسائي في "الكبرى" (٦٣٩٨) من طريق زائدة، والحاكم ٤/٦٦ من طريق عيسى بن المختار، كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، عن ابنة حمزة، قالت: مات مولى لي وترك ابنه، فقسم . فذكره، وقد سمى عيسى بن المختار ابنة حمزة: أمامة. قلنا: وابن أبي ليلى سيىء الحفظ. = وأخرجه الطبراني كذلك ٢٤/ (٨٧٩) من طريق الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، أن ابنة حمزة مات مولاها . وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٣٩٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٨٧٦) و (٨٧٨) من طريق عبد الله بن عون، عن الحكم، عن ابن شداد، أن ابنة حمزة . قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله. وابن أبي ليلى كثير الخطأ. وأخرجه الطبراني أيضا ٢٤/ (٨٧٥) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن جابر، عن الحكم، عن ابن شداد، عن أم الفضل بنت حمزة -وكانت أخت عبد الله لأمه- قالت: مات لنا مكاتب هي أعتقته، فترك ابنته، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ميراثه، فأعطى ابنته النصف، وأعطى أم الفضل النصف الباقي. قلنا: فسماها جابر -وهو ابن يزيد الجعفي- أم الفضل، وهو ضعيف. وأخرجه سعيد بن منصور (١٧٤) ، وابن أبي شيبة ١١/٢٦٧، وأبو داود في "المراسيل" (٣٦٤) ، والطبراني أيضا ٢٤/ (٨٨٠) ، والبيهقي ٦/٢٤١ من طريق شعبة، عن الحكم، عن ابن شداد، أن ابنة حمزة اعتقت . قال أبو داود: ورواه عدة عن عبد الله، أن بنت حمزة هي المعتقة. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٢١١) عن معمر، عن رجل، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن شداد، أن ابنة حمزة . وأخرجه الدارمي (٣٠١٣) من طريق أشعث، عن الحكم وسلمة بن كهيل، عن شداد أن ابنة حمزة أعتقت عبدا لها . وأخرجه عبد الرزاق (١٦٢١٠) -ومن طريقه الطبراني ٢٤/ (٨٨٦) - عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، قال: انتهيت إلى عبد الله بن شداد وهو يحدث القوم، فسمعته يقول في آخر الحديث: أختي، فسألت القوم، فحدثني أصحابه، أنه حدثهم، أن ابنة حمزة، وهي أخت عبد الله بن شداد لأمه، مات مولاها. وأخرجه سعيد بن منصور (١٧٣) ، وابن أبي شيبة ١١/٢٦٦-٢٦٧،= وأخرجه الطبراني ٢٤/ (٨٨١) و (٨٨٢) و (٨٨٣) من طريق عبيد الله ابن أبي الجعد، عن عبد الله بن شداد، قال: أعتقت ابنة حمزة رجلا، فمات وترك ابنته وابنة حمزة، فأخذت النصف . وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٦٩، والطبراني ٢٤/ (٨٨٥) ، والبيهقي ٦/٢٤١ من طريق سفيان، عن منصور بن حيان الأسدي، عن ابن شداد، أن مولى لابنة حمزة . قال البيهقي: والحديث منقطع. وأخرجه الطبراني ٢٤/ (٨٨٤) من طريق شريك، عن عياش العامري، عن ابن شداد، قال: أعتقت بنت حمزة . وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٦٨ عن وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي، أن مولى لابنة حمزة مات . قال البيهقي ٦/٢٤١: وليس بمحفوظ. وأخرج أبو داود في "المراسيل" (٣٦٥) من طريق مغيرة، عن إبراهيم -وهو ابن يزيد النخعي- قال: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة النصف وقبض النصف. قال البيهقي ٦/٢٤١: وهذا غلط. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٢١٢) ، وابن أبي شيبة ١١/٢٦٩، وسعيد بن منصور (١٧٥) من طريقين عن إبراهيم أنه كان أنا ذكر له ابنة حمزة، قال: إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة. وفي الباب: عن أبي بردة بن أبي موسى عند ابن أبي شيبة ١١/٢٦٧-٢٦٨، وأبي داود في "المراسيل" (٣٦٣) ، والبيهقي ٦/٢٤١.
قوله: "وورث يعلى": فعلى هذا كان المولى معتقا ليعلى، وقيل له: مولاها على التجوز، وفي هذه الرواية أن يعلى ابن سلمى، وقيل: إنه ابن حمزة، وبالجملة: فظاهر هذه الرواية لا يخلو عن إشكال.وفي "الإصابة" بعد أن ذكر الحديث كما في "المسند" قال: كذا أخرجه أحمد في "المسند" وقد رواه جرير بن حازم عن عبد الله بن شداد، قال: كانت بنت حمزة أعتقت غلاما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وترك مالا، فورث النبي صلى الله عليه وسلم بنت الميت النصف، وبنت حمزة النصف، انتهى.
مَاتَ مَوْلاَىَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ فَجَعَلَ لِيَ النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ .
" قَاضَيْتُ إِلَى عَلِيٍّ فِي أَبٍ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا غَيْرِي، وَمَوْلَاهُ، فَأَعْطَانِي النِّصْفَ، َوَأَعْطَى مَوْلَاهُ النِّصْفَ "
عَلِيٍّ : " أَنَّهُ أُتِيَ بِابْنَةٍ وَمَوْلًى، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَوْلَى النِّصْفَ ، قَالَ الْحَكَمُ : فَمَنْزِلِي هَذَا نَصِيبُ الْمَوْلَى الَّذِي وَرِثَهُ عَنْ مَوْلَاهُ
مُدْلِجٍ : أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى عَلِيٌّ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ "
قَالَ : " مَاتَ مَوْلًى عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَلَيْسَ لَهُ وَالٍ، فَأَمَرَ بِمَالِهِ، فَأُدْخِلَ بَيْتَ الْمَالِ "
