" يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا "
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (١٥٧٦٤) ، غير أن شيخ الإمام أحمد هنا: هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. وأخرجه الدارمي (٢٠٣٣) ومسلم (٢٠٣٢) ، وأبو داود (٣٨٤٨) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص ١٩٤، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/٢٧٨، وفي "الآداب" (٤٩٧) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٨٧٤) ، والمزي في "تهذيبه" ١٧/١٣٧-١٣٨ في ترجمة عبد الرحمن بن سعد المدني من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٥٢٥١) من طريق مالك بن سعير، عن هشام، به. وأخرجه الطبراني ١٩/ (١٨٧) من طريق يحيى الحماني، عن أبي معاوية، عن ابن كعب، (وسماه عبد الله) ، به. وليس في إسناده عبد الرحمن ابن سعد. وقد سلف برقم (١٥٧٦٤) .
" يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا "
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ وَلاَ يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا .
" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ "
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا .
" إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا " .
