" أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ "
أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق (٨٣٩٥) ، والحميدي (٣٥٠) ، وابن أبي شيبة ٥/٤٠١، والبخاري (٣٣٠٧) ، ومسلم (٢٢٣٧) (١٤٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٢٠٩، وفي "الكبرى" (٣٨٦٨) ، وابن ماجه (٣٢٢٨) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٣٢٥) ، والطبراني في "الكبير" ٢٥/٢٥٠، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٥/١٨٦ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٢٧٣٦٥) .
" أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ "
أَنَّ امْرَأَةً، دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ فَقَالَتْ مَا هَذَا فَقَالَتْ لِهَذِهِ الْوَزَغِ لأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا " أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَىْءٌ إِلاَّ يُطْفِئُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلاَّ هَذِهِ الدَّابَّةُ " . فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا وَنَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ إِلاَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يُطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُ…
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ.
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ .
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ .
