طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ " .
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ
إسناده صحيح على شرط مسلم. عمار بن رزيق، وإن سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه إلا أن مسلما انتقى له هذا الحديث، وهو من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٥) ، والطبراني ٢٤/ (٩٥٤) ، والدارقطني في "السنن" ٤/٢٥-٢٦، والبيهقي ٧/٤٣١ من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. زاد الدارقطني والبيهقي بعده: قال أبو إسحاق: فلما حدث به الشعبي، حصبه الأسود، وقال: ويحك! تحدث -أو تفتي- بمثل هذا؟ قد أتت عمر، فقال:= إن. جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) قال الدارقطني: ولم يقل فيه: وسنة نبينا. قلنا: وأخرج مسلم (١٤٨٠) (٤٦) قصة الشعبي مع الأسود من طريق أبي أحمد الزبيري، عن عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود . وذكره. وفيه قول عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة. ثم ذكر الدارقطني أن لفظة: "وسنة نبينا" لا تثبت، وقال: يحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري، وأثبت منه، والله أعلم، وقد تابعه قبيصة بن عقبة: حدثنا به عبد الله بن محمد بن أبي سعيد، حدثنا السري بن يحيى، حدثنا قبيصة، حدثنا عمار رزيق، عن أبي إسحاق، مثل قول يحيى بن آدم سواء. قلنا: وسلف كلام عمر في الروايتين (٢٧٣٢٩) و (٢٧٣٣٨) . وانظر (٢٧١٠٠) .
طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاَثًا فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ " .
أَرْسَلَ إِلَىَّ زَوْجِي بِطَلاَقِي فَشَدَدْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " كَمْ طَلَّقَكِ " . فَقُلْتُ ثَلاَثًا . قَالَ " لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي " . مُخْتَصَرٌ .
" أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ "
أَنَّهَا، كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَقَالَ عُرْوَةُ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاط…
كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَأَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا . قَالَ عُرْوَةُ وَأَنْكَرَ…
