مسند أحمد #27343

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 141من📚مسند القبائل
📖
ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عِدَّتِهَا لَا تَنْكِحِي حَتَّى تُعْلِمِينِي

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح. مجالد -وهو ابن سعيد، وإن كان ضعيفا- توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عامر: هو الشعبي. وأخرجه الطحاوي ٣/٦ من طريق يحيى، بهذا الإسناد، ولفظه: أن رجلا من قريش خطبها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أزوجك رجلا أحبه؟ " قالت: بلى، فزوجها أسامة. وقوله: "لا تنكحي حتى تعلميني" ورد نحوه بطرق متعددة. فعند مسلم (١٤٨٠) (٣٨) : وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك، وسلف الحديث برقم (٢٧٣٢٠) وفيه: "فإذا انقضت عدتك، فآذنيني"، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وبرقم (٢٧٣٢٧) وفيه: "فإذا حللت فآذنيني"، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ووقع في رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة (٢٧٣٣٣) : "ولا تفوتيني بنفسك" وكذلك وقع في رواية ابن إسحاق، عن عمران، عن أبي سلمة (٢٧٣٣٤) : "فإذا حللت، فلا تفوتيني بنفسك". قالت: والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يريدني إلا لنفسه.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي40٪
حديث 3524كتاب الطلاق

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ ‏.‏ فَفَرِحَ…

العدةالنكاح
صحيح البخاري39٪
حديث 5124كتاب النكاح

إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ‏.‏ وَقَالَ الْقَاسِمُ يَقُولُ إِنَّكِ عَلَىَّ كَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا‏.‏ أَوْ نَحْوَ هَذَا‏.‏ وَقَالَ عَطَاءٌ يُعَرِّضُ وَلاَ يَبُوحُ يَقُولُ إِنَّ لِي حَاجَةً وَأَبْشِرِي، وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ‏.‏ وَتَقُولُ هِيَ قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ‏.‏ وَلاَ تَعِدُ شَيْئًا وَل…

العدةالنكاح
سنن النسائي39٪
حديث 3356كتاب النكاح

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ‏.‏

العدةالنكاح
جامع الترمذي39٪
حديث 2981كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّهُ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا كَانَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ فَقَالَ لَهُ يَا لُكَعُ أَكْرَمْتُكَ بِهَا وَزَوَّجْتُكَهَا فَطَلَّقْتَهَا وَاللَّهِ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْكَ أَبَدًا آخِرُ مَا عَلَيْكَ قَالَ فَعَلِمَ اللَّه…

العدةالنكاح
موطأ مالك39٪
حديث 1236كتاب الطلاق

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا قَالَ مَالِك وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا

العدةالنكاح
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَهَا فِي عِدَّتِهَا لَا تَنْكِحِي حَتَّى تُعْلِمِينِي
مسند أحمد — حديث رقم 27343
صحيح
حديث رقم 141 من مسند القبائل
https://alsa7i7.com/ahmed/16-141