مسند أحمد #27322

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 122من📚مسند القبائل
📖
ومن حديث فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ

طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَمَا جَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بكر بن أبي الجهم من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه مطولا ومختصرا ابن أبي شيبة ٥/١٤٩، ومسلم (١٤٨٠) (٤٧) ، والترمذي بإثر (١١٣٥) ، وابن ماجه (٢٠٣٥) ، وابن الجارود (٧٦١) ، والبيهقي ٧/١٣٦ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وسقط اسم وكيع من مطبوع "مصنف" ابن أبي شيبة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٦٦-٦٧، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٩٣٠) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٩/١٤٥ من طريق شريك، عن أبي بكر بن أبي الجهم، به. وسترد تتمة الحديث بهذا الإسناد برقم (٢٧٣٢٤) . وسلف مطولا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان برقم (٢٧٣٢٠) . وانظر (٢٧١٠٠) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم73٪
حديث 1480iكتاب الطلاق

دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ‏.‏ فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ - قَالَتْ - فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ‏.‏

الطلاقالسكنىالنفقة +1
سنن النسائي73٪
حديث 3405كتاب الطلاق

أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ، طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلاَثًا فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ فَقَالَ ‏"‏ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلاَ سُكْنَى ‏"‏ ‏.‏

الطلاقالسكنىالنفقة +1
صحيح مسلم73٪
حديث 1480nكتاب الطلاق

كُنْتُ مَعَ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً ثُمَّ أَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ ‏.‏ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ عُمَرُ لاَ نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسل…

الطلاقالسكنىالنفقة +1
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَمَا جَعَلَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
مسند أحمد — حديث رقم 27322
صحيح
حديث رقم 122 من مسند القبائل
https://alsa7i7.com/ahmed/16-122