مَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ .
مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي فِي يَوْمٍ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عفان: هو ابن مسلم، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه البخاري (٥٩٣) ، وأبو داود (١٢٧٩) ، والنسائي في "المجتبى" ١ / ٢٨١، وفي "الكبرى" (١٥٥٥) ، والدارمي (١٤٣٤) ، وأبو عوانة ٢ / ٢٦٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١ / ٣٠٠، وابن حبان (١٥٧٠) و (١٥٧١) ، والبيهقي في "السنن" ٢ / ٤٥٨ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٢٤٦٤٥) .
مَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ .
رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ.
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ .
" مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ "
مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ .
