مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ . فَقَالَتْ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي .
مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ فَقُلْنَا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذًا لَدَابَّةُ سُوءٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ شُعْبَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فِيمَا أَظُنُّ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بكر بن حفص: هو عبد الله ابن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري. وأخرجه مسلم (٥١٢) و (٢٦٩) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، دون كلام شعبة. وأخرجه الطيالسي (١٤٥٨) - ومن طريقه ابن حبان (٢٣٩٠) - والبيهقي في "السنن" ٢ / ٢٧٥ من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن شعبة، به. وسيرد برقم (٢٥٠٢٤) . وسلف برقم (٢٤٠٨٨) .
مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ . فَقَالَتْ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي .
" يَقْطَعُ الصَّلاَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَىِ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ " . قَالَ قُلْتُ مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ " الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " .
" يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ " .
" يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ " .
" يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ " . فَقُلْتُ مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ " الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " .
