وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا .
وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهيب: هو ابن خالد الأيلي،= وعبد الله بن طاووس: هو ابن كيسان اليماني. وأخرجه أبو عوانة ١ / ٣٨٢، وابن المنذر في " الأوسط " (١٠٨٧) من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٢٣١) ، ومسلم (٨٣٣) (٢٩٥) ، وأبو عوانة ١ / ٣٨٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١ / ١٥٢، والبيهقي في "السنن" ٢ / ٤٥٣ من طرق عن وهيب، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١ / ٢٧٨ - ٢٧٩، وفي "الكبرى" (٣٧٠) و (١٥٤٧) من طريق الفضل بن عنبسة، عن وهيب، به. وفي "المجتبى" زيادة: "فإنها تطلع بين قرني شيطان". قلنا: والظاهر أن هذه الزيادة مقحمة، إذ إنها ليست في جميع الأصول، كما أشار إلى ذلك السندي، ثم إن النسائي لم يخرج هذه الزيادة عنده في "الكبرى". وسيأتي برقم (٢٦١٨٤) ، وبنحوه برقم (٢٥٦٣٩) . وانظر (٢٤٤٦٠) . قال السندي: قولها: وهم عمر، أي: سها في زعمه النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر مطلقا، وإنما النهي عن تخصيص وقت الطلوع والغروب بالصلاة لا عن إيقاع الصلاة في الوقتين المذكورين ولو اتفاقا من غير تخصيص ولا عن الصلاة بعد الفجر والعصر، ولعل هذا إنما هو لأنها سمعت النهي عن التحري، وقد صح النهي كما رواه عمر ولا تعارض، فلا وجه لتخطئة عمر، والله تعالى أعلم.
قوله: "وهم عمر": أي: سها في زعمه النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر مطلقا، وإنما النهي عن تخصيص وقت الطلوع والغروب بالصلاة، لا عن إيقاع الصلاة في الوقتين المذكورين، ولو اتفاقا من غير تخصيص، ولا عن الصلاة بعد الفجر والعصر، ولعل هذا إنما هو لأنها سمعت النهي عن التحري، وقد صح النهي كما رواه عمر، ولا تعارض، فلا وجه لتخطئة عمر، والله تعالى أعلم.
وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا .
يَنْهَى عَنِ الصَّلاَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .
شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَ سُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُصَلَّى مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا .
