مسند أحمد #24931

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 902من📚مسند النساء
📖
مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ

وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهيب: هو ابن خالد الأيلي،= وعبد الله بن طاووس: هو ابن كيسان اليماني. وأخرجه أبو عوانة ١ / ٣٨٢، وابن المنذر في " الأوسط " (١٠٨٧) من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٢٣١) ، ومسلم (٨٣٣) (٢٩٥) ، وأبو عوانة ١ / ٣٨٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١ / ١٥٢، والبيهقي في "السنن" ٢ / ٤٥٣ من طرق عن وهيب، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١ / ٢٧٨ - ٢٧٩، وفي "الكبرى" (٣٧٠) و (١٥٤٧) من طريق الفضل بن عنبسة، عن وهيب، به. وفي "المجتبى" زيادة: "فإنها تطلع بين قرني شيطان". قلنا: والظاهر أن هذه الزيادة مقحمة، إذ إنها ليست في جميع الأصول، كما أشار إلى ذلك السندي، ثم إن النسائي لم يخرج هذه الزيادة عنده في "الكبرى". وسيأتي برقم (٢٦١٨٤) ، وبنحوه برقم (٢٥٦٣٩) . وانظر (٢٤٤٦٠) . قال السندي: قولها: وهم عمر، أي: سها في زعمه النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر مطلقا، وإنما النهي عن تخصيص وقت الطلوع والغروب بالصلاة لا عن إيقاع الصلاة في الوقتين المذكورين ولو اتفاقا من غير تخصيص ولا عن الصلاة بعد الفجر والعصر، ولعل هذا إنما هو لأنها سمعت النهي عن التحري، وقد صح النهي كما رواه عمر ولا تعارض، فلا وجه لتخطئة عمر، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "وهم عمر": أي: سها في زعمه النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر مطلقا، وإنما النهي عن تخصيص وقت الطلوع والغروب بالصلاة، لا عن إيقاع الصلاة في الوقتين المذكورين، ولو اتفاقا من غير تخصيص، ولا عن الصلاة بعد الفجر والعصر، ولعل هذا إنما هو لأنها سمعت النهي عن التحري، وقد صح النهي كما رواه عمر، ولا تعارض، فلا وجه لتخطئة عمر، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم52٪
حديث 825كتاب صلاة المسافرين وقصرها

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏.‏

النهي عن الصلاةطلوع الشمسغروب الشمس
سنن ابن ماجه49٪
حديث 1250كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَ سُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏"‏ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ‏"‏ ‏.‏

النهي عن الصلاةطلوع الشمسغروب الشمس
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ الصَّلَاةِ أَنْ يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا
مسند أحمد — حديث رقم 24931
صحيح
حديث رقم 902 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-902