[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-15-81":3,"ahmed-books-meta":43,"similar-hadiths-ahmed-15-81-5":81,"hadith-navigation-ahmed-15-81":171},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"مسند النساء","حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ",15,80,"مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها",81,"24092",131,1,"15-81","15\u002F1",[19,20,21,22,23],"الإحداد","عدة الوفاة","حق الزوج","الإيمان باليوم الآخر","أحكام المرأة","صحيح",false,[27,28,29,30],"سفيان","الزهري","عروة","عائشة",{"id":13,"tags":32,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":33,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":11,"chapter_en":34,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":34,"explication":36,"english_text":34,"llm_validated":33,"matn_start_char":14,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42},[19,20,21,22,23],true,"",[27,28,29,30],"قوله: \"تحد\": من الإحداد، وهو ترك الزينة لأجل الميت.","إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (٢٧٧) ، وابن أبي شيبة ٥\u002F٢٧٩، وابن راهوية (٧٣٥) ، ومسلم (١٤٩١) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F١٩٨، وفي \"الكبرى\" (٥٧١٩) ، وابن ماجه (٢٠٨٥) ، وابن الجارود في \"المنتقى\" (٧٦٤) ، وأبو يعلى (٤٤٢٤) ، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٣\u002F٧٥، وابن حبان (٤٣٠٣) ، والبيهقي في \"السنن\" ٧\u002F٤٣٨، من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. زاد الحميدي: فقيل لسفيان: فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا؟ فقال سفيان: لم يقل لنا هذا الزهري في حديثه، إنما قاله لنا أيوب بن موسى في حديثه. قلنا: ومع ذلك فقد جاءت هذه الزيادة عند الطحاوي من طريق الزهري! وحديث أيوب بن موسى إنما هو من حديث أم حبيبة، وقد أخرجه البخاري (١٢٨٠) ، وسيرد في مسندها ٦\u002F٣٢٥ و٣٢٦ و٤٢٦. وأخرجه ابن حبان (٤٣٠١) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري به، وزاد: \"فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا\". وقد سلف أن هذه في حديث الزهري، والظاهر أنها من أوهام معمر، فإن له أوهاما فى ما حدث به بالبصرة، ويزيد بن زريع بصري. وأخرجه عبد الرزاق (١٢١٣٢) عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة موقوفا. وسيرد برقمي (٢٦١٢١) و (٢٦٤١٣) . = ومن حديث عائشة أو حفصة، أو كلتيهما بالأرقام (٢٥٥١٣) و٦\u002F٢٨٦ و٢٨٧. ومن حديث حفصة ٦\u002F٢٨٦. ومن حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ٦\u002F٢٨٦. وفي الباب عن زينب بنت جحش سيرد ٦\u002F٣٢٤. وعن أم حبيبة سيرد ٦\u002F٣٢٥ و٣٢٦ و٤٢٦. وعن أم عطية سيرد ٦\u002F٤٠٨. وعن أم سلمة سيرد ٦\u002F٢٩١-٢٩٢، وفيه: \"أفلا أربعة أشهر وعشرا\". قال السندي: قوله: تحد، من الإحداد، وهو ترك الزينة لأجل الميت.","2026-08-17T16:35:08.177114+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن الحديث أن المرأة المؤمنة لا يجوز لها أن تترك الزينة حداداً على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا إذا كان الميت زوجها. و«الإحداد» المقصود هو ترك الزينة إكراماً للميت. وقد أكد العلماء أن إسناد هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين.","opus_hadith_validation","validated",{"1":44,"2":46,"3":48,"4":50,"5":52,"6":54,"7":56,"8":58,"9":60,"10":62,"11":64,"12":66,"13":68,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":79},{"ar":45},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":47},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":49},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":51},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":53},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":55},"مسند بني هاشم",{"ar":57},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":59},"غير مصنف",{"ar":61},"مسند المكيين",{"ar":63},"مسند المدنيين",{"ar":65},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":67},"مسند الشاميين",{"ar":69},"مسند الكوفيين",{"ar":71},"مسند البصريين",{"ar":73},"مسند الأنصار",{"ar":75},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":77},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":7},{"ar":80},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":82,"meta":167},[83,103,122,139,150],{"collection":84,"uid":85,"number":86,"bookTitle":87,"chapter":88,"matn":89,"text":89,"grade":90,"tags":91,"commonTags":94,"sharedTagCount":95,"score":96,"scoreBreakdown":97,"url":102},"nasai","27-145","3533","كتاب الطلاق","باب تَرْكِ الزِّينَةِ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ‏‏","دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ…","Sahih(Darussalam)",[19,20,92,93,23,22],"الطيب","وفاة الزوج",[19,20,22,23],4,0.669,{"weightedTags":98,"matn":99,"coverage":100,"context":101},0.4756,0.1134,0.08,0,"\u002Fnasai\u002F27-145",{"collection":104,"uid":105,"number":106,"bookTitle":87,"chapter":107,"matn":108,"text":108,"grade":34,"tags":109,"commonTags":113,"sharedTagCount":114,"score":115,"scoreBreakdown":116,"url":121},"muslim","18-83","1491","باب وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ","\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا ‏\"‏ ‏.‏",[19,110,20,23,111,112],"الحداد على الميت","استثناء الزوج","الإيمان",[19,20,23],3,0.6607,{"weightedTags":117,"matn":118,"coverage":119,"context":120},0.3519,0.2321,0.06,0.0167,"\u002Fmuslim\u002F18-83",{"collection":123,"uid":124,"number":125,"bookTitle":126,"chapter":34,"matn":127,"text":127,"grade":24,"tags":128,"commonTags":132,"sharedTagCount":114,"score":133,"scoreBreakdown":134,"url":138},"darimi","12-21","2211","وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ","قَالَ : \" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا \"",[19,20,129,21,130,131],"حداد المرأة","الإيمان بالله","اليوم الآخر",[19,20,21],0.5734,{"weightedTags":135,"matn":136,"coverage":119,"context":137},0.3403,0.148,0.025,"\u002Fdarimi\u002F12-21",{"collection":84,"uid":140,"number":141,"bookTitle":87,"chapter":88,"matn":142,"text":142,"grade":90,"tags":143,"commonTags":144,"sharedTagCount":114,"score":145,"scoreBreakdown":146,"url":149},"27-146","3533b","ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا وَقَدْ دَعَتْ بِطِيبٍ وَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏",[19,20,92,93,22],[19,20,22],0.5251,{"weightedTags":147,"matn":148,"coverage":119,"context":101},0.3397,0.1254,"\u002Fnasai\u002F27-146",{"collection":151,"uid":152,"number":153,"bookTitle":87,"chapter":154,"matn":155,"text":155,"grade":90,"tags":156,"commonTags":159,"sharedTagCount":160,"score":161,"scoreBreakdown":162,"url":166},"ibnmajah","10-71","2086","باب هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا","\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ ‏\"‏ ‏.‏",[19,157,93,22,158],"العدة","أحكام النساء",[19,22],2,0.5237,{"weightedTags":163,"matn":164,"coverage":165,"context":101},0.2337,0.25,0.04,"\u002Fibnmajah\u002F10-71",{"limit":168,"candidateCount":169,"scoreVersion":170},5,102,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":172,"next":173},"15-80","15-82"]