" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ " .
يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ مِنْ خَالٍ أَوْ عَمٍّ أَوْ ابْنِ أَخٍ
حديث صحيح، وهذا إسناد يصح إن ثبت سماع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان من عائشة، ففي "التهذيب" أنه يروي عن أمه، عن عائشة. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، ويحيى: هو ابن أبي كثير. وسلف برقم (٢٤١٧٠) بإسناد صحيح دون قوله: "من خال أو عم او ابن أخ". وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤ / ٢٦١، وقال: هو في الصحيح باختصار، رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وسلف برقم (٢٤٠٥٤) .
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ " .
" إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأُمِّ حَبِيبَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِيٍّ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ " .
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ " إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ " .
