طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ .
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد اختلف فيه على عبيد الله، وهو ابن عمر: فرواه محمد بن عبيد كما في هذه الرواية، ويحيى القطان كما سيرد في الرواية (٢٥٦٠٢) ، وعبد الله بن نمير، كما عند مسلم (١١٨٩) (٣٤) ، وأبو معاوية وأبو أسامة، كما عند ابن ماجه (٣٠٤٢) ، وشجاع بن الوليد، كما عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢ / ١٣٠، والبغوي في "الجعديات" (٢٦٠٠) ، وزهير بن معاوية، كما عند الطحاوي أيضا، رووه عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. ورواه أبو ضمرة أنس بن عياض كما عند النسائي في "الكبرعن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. قال الدارقطني في "العلل" ٥ / ورقة ١٤٤: يحتمل أن يصح جميعها، لأن جميع الرواة لها ثقات. وأخرجه ابن ماجه (٣٠٤٢) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وسلف برقم (٢٤١١١) . ملاحظة: وهم الحافظ في "أطراف المسند" ٩ / ١٩٩ - ٢٠٠ في نسب عبيد الله بن عمر، فقال: عبيد الله بن أبي زياد! قال الحافظ: قولها: حين أحرم، أي: حين أراد الإحرام، وقولها: حين أحل، أي: لما وقع الإحلال، وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، والطيب حين إرادة الحل لا يجوز، لأن المحرم ممنوع من الطيب. والله أعلم. ى" (٤١٦٥) =
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ .
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
تَقُولُ : " طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ "
طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .
