مسند أحمد #24461

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 439من📚مسند النساء
📖
مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَأَبُو النَّضْرِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ فِي سُبْحَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ بِخَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ أَذَانِهِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيَخْرُجَ مَعَهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي، وأبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٩١، وإسحاق بن راهويه (٦١٠) ، وأبو داود (١٣٣٦) و (١٣٣٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٣٠ و٣/٦٥، وابن ماجه (١١٧٧) و (١٣٥٨) ، وأبو عوانة ٢/٢٧٨ و٣٢٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٨٣، وابن حبان (٢٤٢٢) ، والدارقطني ١/٤١٦ - ٤١٧، والصيداوي في "معجمه" ص٣٦٣، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٨٦ - ٤٨٧ و٣/٢، وفي "معرفة السنن والآثار" (٥٣٨٥) ، والخطيب في "تاريخه" ١٣/٦٠، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/١٢٣ و٨/١٢٣ - ١٢٤، والبغوي في " شرح السنة" (٩٠١) من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد، وقرن أبو داود (١٣٣٧) وأبو عوانة ٢/٣٢٦ والطحاوي والبيهقي والبغوي بابن أبي ذئب عمرو ابن الحارث ويونس بن يزيد. وأخرجه إسحاق بن راهويه (٦٠٩) من طريق صالح بن أبي الأخضر، والنسائي ٢ / ٢٤٩ وفي "الكبرى" (١٤٤٥) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨ / ١٢٣ - ١٢٤ = من طريق عقيل، كلاهما عن الزهري، به. وسيرد برقمي (٢٥١٠٥) و (٢٥٨٠٥) . وقولها: ويسجد في سبحته بقدر ما يقرأ أحدكم بخمسين آية. سيرد بالأرقام (٢٤٥٣٧) و (٢٤٥٧٧) و (٢٦١٠٦) . وفي باب قولها: فركع ركعتين خفيفتين، عن علي، سلف برقم (٥٦٩) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٩٢) . وعن أبي هريرة، سلف (٩٢٥٣) . قال السندي: قولها: فإذا سكت المؤذن بالأولى، أي: بالمناداة الأولى، وهي الأذان دون الإقامة.

💡 شرح الحديث

قوله: "فإذا سكت المؤذن بالأولى": أي: بالمناداة الأولى، وهي الأذان دون الإقامة.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي64٪
حديث 685كتاب الأذان

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَ…

قيام الليلالوترركعتا الفجر +1
سنن ابن ماجه60٪
حديث 1358كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

كَانَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ فِي كُلِّ اثْنَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ فِيهِنَّ سَجْدَةً بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ الأَوَّلِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ…

صلاة الليلالوترركعتا الفجر +1
سنن النسائي59٪
حديث 1328كتاب السهو

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ‏.‏ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِي الْحَدِيثِ ‏.‏ مُخْتَصَرٌ ‏.‏

قيام الليلصلاة الليلالوتر +1
سنن النسائي57٪
حديث 1749كتاب قيام الليل وتطوع النهار

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ بِاللَّيْلِ سِوَى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَيَسْجُدُ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً ‏.‏

قيام الليلصلاة الليلركعتا الفجر +1
جامع الترمذي57٪
حديث 459أَبْوَابُ الْوِتْرِ

كَانَتْ صَلاَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص…

قيام الليلصلاة الليلالوتر +2
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَأَبُو النَّضْرِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّي مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْجُدُ فِي سُبْحَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ بِخَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأُولَى مِنْ أَذَانِهِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيَخْرُجَ مَعَهُ
مسند أحمد — حديث رقم 24461
صحيح
حديث رقم 439 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-439