كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ فَلَمَّا أَسَنَّ وَثَقُلَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ
حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على الأعمش: فرواه محمد بن فضيل- كما في هذه الرواية، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٩٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٨٤- وأبو الأحوص كما عند النسائي في "الكبرى" (١٣٥١) ، وزائدة كما عند النسائي في "المجتبى" ٣/٢٣٨، وفي "الكبرى" (١٣٤٨) ، وأبو عوانة كما عند ابن نصر في "قيام الليل" ص٢٥، وسفيان الثوري- كما في الرواية (٢٥٨٨٩) - خمستهم عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن يحيى بن الجزار، عن عائشة، به. وخالفهم أبو معاوية -فرواه- كما سيرد ٦/٣٢٢ - عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن أم سلمة، فجعله من حديث أم سلمة. قال الدارقطني في "العلل" ٥/٨٦: وقول ابن فضيل أشبه بالصواب. قلنا: وروى أبو بكر النهشلي - كما سلف (٢٧١٤) - عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي = من الليل ثماني ركعات، ويوتر بثلاث، ويصلي الركعتين، فلما كبر صار إلى تسع: ست وثلاث. فخالف أبو بكر النهشلي في إسناده ومتنه، وفيه ضعف. وقد سلف برقم (٢٤٢٦٩) بإسناد صحيح.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ .
" الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْوِتْرِ يَقْرَأُ فِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ، قَالَ فِيهِ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ …
" الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاَثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ " .
" الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ " .
