" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ " . وَقَالَ إِسْحَاقُ " يَصْنَعُونَهُ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ " .
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُونَهُ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/١٠٦-١٠٧، وفي "الكبرى" (٥٤٨٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٦٠٧-٦٠٨، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٤٢) (١٤٠) ، وأبو داود (٣٨٨٢) ، والترمذي (٢٠٧٧) ، والدارمي (٢٢٢٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٦٦٤) و (٣٦٦٦) ، وابن حبان (٤١٩٦) ، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٥٣٤) ، والحاكم ٤/٦٩، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٦٥. قال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج حديث مالك بن أنس. قلنا: بل تفرد بإخراجه مسلم، كما أسلفنا في التخريح. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٦٦٥) من طريق القعنبي، عن مالك، به. لكنه لم يذكر جدامة في الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٤٢) (١٤٢) ، والترمذي (٢٠٧٦) ، وابن ماجه (٢٠١١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٦٦٧) و (٣٦٦٨) ، والطبراني في= في "الكبير" ٢٤/ (٥٣٦) ، والحاكم ٤/٦٩ من طريق يحيى بن أيوب، والطحاوي (٣٦٦٩) من طريق حيوة، كلاهما عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، به. زاد مسلم وابن ماجه والحاكم: ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الوأد الخفي". قلنا: والحديث بهذه الزيادة سيأتي برقم (٢٧٤٤٧) من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود. وستأتي الزيادة وحدها برقمي (٢٧٠٣٦) و (٢٧٠٣٧) . وفي الباب عن أسامة بن زيد سلف برقم (٢١٧٧٠) ، وهو عند مسلم (١٤٤٣) . وانظر ما بعده. قال السندي: قوله: "لقد هممت" كأنه مبني على أنه فوض إليه أن ينهى عما يراه مضرا، والحاصل أنه مبني على جواز الاجتهاد له. "عن الغيلة": بكسر الغين المعجمة هو المشهور، وقيل: بالفتح: المرة، وبالكسر: اسم من الغيل، وقيل: أن أريد بها وطء المرضعة، جاز الفتح والكسر، قال أهل اللغة: الغيلة: جماع المرضعة، يقال منه: أغال الرجل: إذا فعل ذلك.
قوله: "لقد هممت": كأنه مبني على أنه فوض إليه أن ينهى عما يراه مضرا، والحاصل: أنه مبني على جواز الاجتهاد له."عن الغيلة": - بكسر الغين المعجمة - هو المشهور، وقيل: - بالفتح - : المرة، و - بالكسر - : اسم من الغيل، وقيل: إن أريد بها وطء المرضعة جاز - الفتح والكسر - قال أهل اللغة: الغيلة: جماع المرضعة، يقال منه: أغال الرجل: إذا فعل ذلك.
" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْنَعُهُ " . وَقَالَ إِسْحَاقُ " يَصْنَعُونَهُ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ " .
" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ، وَالرُّومَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ " . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : الْغِيلَةُ : أَنْ يُجَامِعَهَا وَهِيَ تُرْضِعُ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ مَالِك وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ
" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ حَتَّى ذُكِّرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ " . قَالَ مَالِكٌ الْغَيْلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ .
" لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ " . قَالَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا خَلَفٌ فَقَالَ عَنْ جُذَامَةَ الأَسَدِيَّةِ . وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يَحْيَى بِالدَّالِ .
