" لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ " .
لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ أَوْ الْإِمْلَاجَتَانِ
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل - وهو مظفر بن مدرك - فقد روى له أبو داود في "التفرد" والنسائي، وهو ثقة. حماد: هو ابن سلمة، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وأبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم. وأخرجه مسلم (١٤٥١) (٢٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"= (٤٥٦٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٢٨) ، والدارقطني في "السنن" ٤/١٧٥ من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٨٥، ومسلم (١٤٥١) (١٩) و (٢٠) و (٢١) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٠٠- ١٠١، وفي "الكبرى" (٥٤٥٤) و (٥٤٥٥) ، وابن ماجه (١٩٤٠) ، والطبراني ٢٥/ (٣٠) و (٣١) ، والدارقطني في "السنن" ٤/١٧٥ و١٨٠، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٥٥ و٤٥٥-٤٥٦، وابن عبد البر في "الاستذكار" ١٨/٢٦٣ من طريقين عن قتادة، به. وسلف برقم (٢٦٨٧٣) .
" لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ " .
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ " لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ " . وَقَالَ قَتَادَةُ " الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
الْفَضْلِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى، فَقَالَ : " لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ "
دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُحَرِّمُ الإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ " . قَالَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الل…
" لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " .
