[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-15-2415":3,"ahmed-books-meta":44,"hadith-navigation-ahmed-15-2415":82,"similar-hadiths-ahmed-15-2415-5":85},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"مسند النساء","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرُوا الْكُحْلَ قَالُوا نَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا قَالَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا أَوْ فِي أَحْلَاسِهَا فِي سِتْرِ بَيْتِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ بِهَا كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا",15,27,"حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم",2415,"26501",311,4,"15-2415","15\u002F4",[19,20,21,22],"العدة","الإحداد","الكحل","وفاة الزوج","صحيح",false,[26,27,28,29,30],"يحيى بن سعيد","شعبة","حميد بن نافع","زينب بنت أم سلمة","أم سلمة",{"id":13,"tags":32,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":11,"chapter_en":33,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"llm_validated":36,"matn_start_char":37,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43},[19,20,21,22],"",[26,27,28,29,30],"قوله: \"فاشتكت عينها\": المشهور - نصب العين على المفعولية - والفاعل ضمير للمرأة، وجوز بعض - الرفع على الفاعلية - أيضا، على أن \"اشتكى\" لازم بمعنى: مرض.\"وذكروا الكحل\": أي: هل يجوز لها استعماله أم لا؟.\"تمكث\": أي: في الجاهلية.\"في شر أحلاسها\": أي: أقبح ثيابها.\"فإذا مر بها كلب...إلخ\": كذا كانت عادتهم عند الفراغ من العدة.\"أفلا أربعة أشهر\": - بالنصب - أي: أفلا تمكث في الإسلام هذا القدر القليل بلا كحل؟!",true,135,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٥٧٠٦) ، وابن الجارود في \"المنتقى\" (٧٦٨) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٥٩٦) ، والبخاري (٥٣٣٨) ، ومسلم (١٤٨٨) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F١٨٨، وفي \"الكبرى\" (٥٦٩٤) ، والبغوي في \"الجعديات\" (١٥٧١) و (١٥٧٢) مختصرا، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (١١٤١) ، والطبراني في \"الكبير\" ٢٣\u002F (٨١٣) ، والبيهقي في \"السنن\" ٧\u002F٤٣٩، وابن عبد البر في \"الاستذكار\" ١٨\u002F٢٢٧ من طرق عن شعبة، به. وسقط اسم أم سلمة من مطبوع \"الاستذكار\". وأخرجه مطولا وبنحوه مالك في \"الموطأ\" ٥٢\u002F٩٧-٥٩٨- ومن طريقه الشافعي في \"المسند\" ٢\u002F٦١-٦٢ (ترتيب السندي) ، وعبد الرزاق في \"المصنف\" (١٢١٣٠) ، والبخاري (٥٣٣٦) ، ومسلم (١٤٨٨) و (١٤٨٩) ، وأبو داود (٢٢٩٩) ، والترمذي (١١٩٧) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F٢٠١- ٢٠٢، وفي \"الكبرى\" (٥٧٢٧) ، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (١١٤٣) ، وفي \"شرح معاني الآثار\" ٣\u002F٧٥-٧٦، والبغوي في \"الجعديات\" (١٥٧٤) ، وابن حبان (٤٣٠٤) ، والطبراني ٢٣\u002F (٨١٢) ، والبيهقي في \"السنن\" ٧\u002F٤٣٧، والبغوي في \"شرح السنة\" (٢٣٨٩) - عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن حميد بن نافع، به. وقال مالك في آخره: قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تصحن طيبا، ولا شيئا، حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طير- فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك: والحفش: البيت الرديء، وتفتض: تمسح به جلدها كالنشرة. وأخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\" (٢١٣٣) ، والنسائي في \"المجتبى\"= ٦\u002F٢٠٥، وفي \"الكبرى\" (٥٧٣٢) ، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (١١٤٧) و (١١٤٨) ، وفي \"شرح معاني الآثار\" ٣\u002F٧٥، والطبراني في \"الكبير\" ٢٣\u002F (٨١٦) من طريق أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، بنحوه. وأخرجه الطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (١١٤٢) من طريق الفريابي، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب ابنة أم سلمة أن ابنة النحام توفي عنها زوجها، فأتت أمها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي . فذكره. وأخرجه الحميدي (٣٠٤) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F٢٠٥، وفي \"الكبرى\" (٥٧٣٣) من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه النسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F٢٠٥-٢٠٦، وفي \"الكبرى\" (٥٧٣٤) ، والطبراني في \"الكبير\" ٢٣\u002F (٨١٥) من طريق زهير بن معاوية، والطبراني ٢٣\u002F (٨٠٥) من طريق حماد بن زيد، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حميد بن نافع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥\u002F٢٨٠، ومسلم (١٤٨٨\u002F١٤٨٦) ، وابن ماجه (٢٠٨٤) ، والبغوي في \"الجعديات\" (١٥٧٣) ، والطبراني في \"الكبير\" ٢٣\u002F (٤٢٧) و (٨١٧) من طريق يزيد بن هارون، والنسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F١٨٨-١٨٩، وفي \"الكبرى\" (٥٦٩٥) ، وأبو يعلى (٦٩٦١) و (٧١٢٣) ، والبغوي في \"الجعديات\" (١٥٧٣) من طريق جرير بن عبد الحميد. والنسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F٢٠٦، وفي \"الكبرى\" (٥٧٣٥) ، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (١١٤٦) ، والطبراني في \"الكبير\" ٢٣\u002F (٤٢٦) من طريق حماد بن زيد، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (١١٤٤) ، والطبراني في \"الكبير\" ٢٣\u002F (٤٢٥) من طريق حماد بن سلمة، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (١١٤٥) ، وفي \"شرح معاني الآثار\" ٣\u002F٧٥ من طريق عبيد الله بن عمرو، خمستهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة وأم حبيبة، به. وأخرجه الطبراني في \"الكبير\" ٢٣\u002F (٩٨٣) من طريق جعفر بن محمد، عن= أبيه، عن أم سلمة، به. وسيأتي برقم (٢٦٦٥٢) . وفي الباب عن عائشة: سلف برقم (٢٤٠٩٢) بلفظ: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج\" وقد ذكرنا هناك أحاديث الباب. قال السندي: قولها: فاشتكت عينها، المشهور نصب العين على المفعولية، والفاعل ضمير للمرأة، وجوز بعضهم الرفع على الفاعلية أيضا على أن اشتكى لازم بمعنى مرض. وذكروا الكحل، أي: هل يجوز لها استعماله، أم لا؟ تمكث، أي: في الجاهلية. في شر أحلاسها، أي: أقبح ثيابها. فإذا مر بها كلب: كذا كانت عادتهم عند الفراغ من العدة. أفلا أربعة أشهر، بالنصب، أي: أفلا تمكث في الإسلام هذا القدر بلا كحل. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، جعفر بن محمد - وهو ابن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بجعفر الصادق - من رجاله. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي في \"المجتبى\" ١\u002F١٠٧، وفي \"الكبرى\" (١٨٧) ، وابن خزيمة (٤٤) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في \"الكبير\" ٢٣\u002F (٨٢٣) من طريق حفص بن غياث، و (٩٨٨) من طريق محمد بن جعفر بن محمد وعبد الله بن ميمون، وابن عدي في \"الكامل\" ٣\u002F١٢٩٨ من طريق السري بن عبد الله، أربعتهم عن جعفر بن= محمد، به. ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، واختلف عليه فيه: فرواه محمد بن الصباح - فيما أخرجه ابن ماجه (٤٩١) - وأبو بكر بن أبي شيبة - فيما أخرجه الطبراني ٢٣\u002F (٨٢٤) - كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفربن محمد، به. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة- كما في \"مصنفه\" ١\u002F٤٨ - عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن حسين - أو حسين بن علي - عن زينب بنت أم سلمة، قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف . قال الدارقطني في \"العلل\" ٥\u002Fورقة ١٧٦: ووهم في قوله: عن الحسين. قلنا: وسقط اسم أم سلمة من إسناد ابن أبي شيبة، إذ هو عند الدارقطني. ورواه يعقوب بن حميد بن كاسب - فيما أخرجه السهمي في \"تاريخ جرجان\" ص٣٦٧- عن حاتم بن إسماعيل ومحمد بن جعفر بن محمد وعبد الله ابن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال محمد بن جعفر وعبد الله بن ميمون: عن علي بن الحسين، قالوا جميعا: عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال السهمي: قال لنا ابن عدي: إنما يستغرب من رواية محمد بن جعفر، عن أبيه، وحاتم بن إسماعيل ثقة، وعبد الله بن ميمون مولى جعفر بن محمد ضعيف. قلنا: ولم يذكر حاتم بن إسماعيل علي بن الحسين في الإسناد. قال الدارقطني في \"العلل\" ٥\u002Fورقة ١٧٦: الصحيح قول من قال: عن علي ابن الحسين عن زينب. وسيرد بالارقام (٢٦٦١٢) و (٢٦٦٢٢) و (٢٦٦٩٦) و (٢٦٧١٠) و (٢٦٧٤١) . وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (٣٧٩١) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب، ونزيد عليها حديث عثمان، سلف برقم (٤٤١) ، وحديث أبي هريرة (٩٠٤٩) ، وحديث ميمونة، وأم حكيم، وأم عامر، وضباعة بنت الزبير، سترد (على التوالي) بالأرقام (٢٦٨١٣) و (٢٧٠٩١) و (٢٧٠٩٩) و (٢٧٣٥٤) .","2026-08-16T22:32:07.413705+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يتحدث عن امرأة توفي زوجها، فاشتكت عينها، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز استعمالها الكحل أثناء فترة العدة. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة في الجاهلية كانت تمكث في بيتها سنة كاملة بعد وفاة زوجها، ترتدي أقبح الثياب، ولا تتطيب، حتى تمر بها دابة (مثل حمار أو شاة) فتمسح بها جلدها، ثم ترمي ببعرة، ثم تخرج بعد ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلا أربعة أشهر وعشرا؟» أي: ألا يكفي في الإسلام أن تمكث المرأة أربعة أشهر وعشرة أيام بعد وفاة زوجها، دون أن تمتنع عن الكحل أو الطيب. الحديث يبين يسر الإسلام ورفقه بالمرأة، حيث خفف من مدة العدة مقارنة بما كان في الجاهلية، وحث على عدم المبالغة في الحداد، بل الاعتدال في التعبد والتطهر.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":80},{"ar":46},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":48},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":50},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":52},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":54},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":56},"مسند بني هاشم",{"ar":58},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":60},"غير مصنف",{"ar":62},"مسند المكيين",{"ar":64},"مسند المدنيين",{"ar":66},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":68},"مسند الشاميين",{"ar":70},"مسند الكوفيين",{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":7},{"ar":81},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":83,"next":84},"15-2414","15-2416",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":86,"meta":164},[87,105,120,134,152],{"collection":88,"uid":89,"number":90,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":93,"text":93,"grade":33,"tags":94,"commonTags":97,"sharedTagCount":15,"score":98,"scoreBreakdown":99,"url":104},"muslim","18-75","1488c","كتاب الطلاق","باب وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ","أَنَّ امْرَأَةً، تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلاَسِهَا - أَوْ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا فِي بَيْتِهَا - حَوْلاً فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فَخَرَجَتْ أَفَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏",[19,20,22,21,95,96],"الحداد","أربعة أشهر وعشرا",[19,20,21,22],0.881,{"weightedTags":100,"matn":101,"coverage":102,"context":103},0.6,0.1524,0.1,0.0286,"\u002Fmuslim\u002F18-75",{"collection":106,"uid":107,"number":108,"bookTitle":91,"chapter":109,"matn":110,"text":110,"grade":23,"tags":111,"commonTags":114,"sharedTagCount":15,"score":115,"scoreBreakdown":116,"url":119},"malik","29-90","1265","باب ما جاء في الإحداد","جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا أَفَتَكْحُلُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ { أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْ…",[19,20,22,21,112,113],"الجاهلية","الحفش",[19,20,21,22],0.7372,{"weightedTags":100,"matn":117,"coverage":102,"context":118},0.0229,0.0143,"\u002Fmalik\u002F29-90",{"collection":121,"uid":122,"number":123,"bookTitle":91,"chapter":124,"matn":125,"text":125,"grade":126,"tags":127,"commonTags":128,"sharedTagCount":15,"score":129,"scoreBreakdown":130,"url":133},"nasai","27-147","3533c","باب تَرْكِ الزِّينَةِ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ‏‏","جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَأَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ…","Sahih(Darussalam)",[19,20,22,21,112],[19,20,21,22],0.7308,{"weightedTags":100,"matn":131,"coverage":102,"context":132},0.0246,0.0063,"\u002Fnasai\u002F27-147",{"collection":135,"uid":136,"number":137,"bookTitle":138,"chapter":139,"matn":140,"text":140,"grade":33,"tags":141,"commonTags":143,"sharedTagCount":144,"score":145,"scoreBreakdown":146,"url":151},"bukhari","76-26","5706","كتاب الطب","باب الإِثْمِدِ وَالْكُحْلِ مِنَ الرَّمَدِ","أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَذَكَرُوهَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرُوا لَهُ الْكُحْلَ، وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى عَيْنِهَا، فَقَالَ ‏\"‏ لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا ـ أَوْ فِي أَحْلاَسِهَا فِي شَرِّ بَيْتِهَا ـ فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بَعْرَةً، فَلاَ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏‏.‏",[142,20,22,21,112],"عدة الوفاة",[20,21,22],3,0.7105,{"weightedTags":147,"matn":148,"coverage":149,"context":150},0.4689,0.1479,0.075,0.0188,"\u002Fbukhari\u002F76-26",{"collection":88,"uid":153,"number":154,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":155,"text":155,"grade":33,"tags":156,"commonTags":158,"sharedTagCount":144,"score":159,"scoreBreakdown":160,"url":163},"18-77","1486c","أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهْىَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ‏\"‏ ‏.‏",[142,20,21,22,157],"أربعة أشهر وعشر",[20,21,22],0.607,{"weightedTags":147,"matn":161,"coverage":149,"context":162},0.0481,0.015,"\u002Fmuslim\u002F18-77",{"limit":165,"candidateCount":166,"scoreVersion":167},5,244,"hybrid-60-25-10-5-v1"]