[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-15-2388":3,"ahmed-books-meta":45,"similar-hadiths-ahmed-15-2388-5":83,"hadith-navigation-ahmed-15-2388":166},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"مسند النساء","حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سُبَيْعَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَأَرَادَتْ التَّزْوِيجَ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكِ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَزَوَّجُ إِذَا شَاءَتْ",15,0,"حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم",2388,"26471",399,4,"15-2388","15\u002F4",[19,20,21,22],"عدة الحامل","عدة الوفاة","انقضاء العدة بالوضع","الزواج بعد العدة","صحيح",false,[26,27,28,29,30,31],"هشيم بن بشير","يحيى بن سعيد","سليمان بن يسار","أم سلمة","سبيعة بنت الحارث","أبو السنابل",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44},[19,20,21,22],true,"",[26,27,28,29,30,31],"قوله: \"أن سبيعة\": - بضم السين المهملة وفتح الموحدة وإسكان التحتية - .\"وضعت\": أي: ولدت.\"التزويج\": أي: أن يزوجها وليها من أحد، أو أن تزوج هي نفسها من أحد.\u002F \"أبو السنابل\": - بفتح السين - .\"آخر الأجلين\": يريد: أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، إحداهما تقتضي أن العدة في حقها أربعة أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [البقرة: 234].والثانية تقتضي أن العدة في حقها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4] ولم يدر أن العمل بأيهما، فالوجه العمل بالأحوط، وهو الأخذ بالأجل المتأخر، فإن تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر يؤخذ به، وإن تقدم يؤخذ بأربعة أشهر وعشر، نعم، قد يتساويان، فلا يبقى إلا أبعد الأجلين، بل هما يجتمعان، لكن هذا القسم لقلته لم يذكر.\"تزوج\": أي: تتزوج.",167,"حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، سليمان بن يسار لم يسمع هذا الحديث من أم سلمة، بينهما أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقد شمعه أبو سلمة مرة بواسطة كريب مولى ابن عباس، كما سيأتي برقم (٢٦٦٧٥) ، ومرة دون واسطة، كما سيأتي (٢٦٦٥٨) و (٢٦٧١٥) . وقد ذكرنا أحاديث قصة سبيعة في مسند ابن مسعود عند الرواية (٤٢٧٣) . قال السندي: قولها: التزويج، أي: أن يزوجها وليها من أحد، أو أن تزوج هي نفسها من أحد. = آخر الأجلين: يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، إحداهما تقتضي أن العدة في حقها أربعة أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) [البقرة: ٢٣٤] . والثانية تقتضي أن العدة في حقها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: ٤] ، ولم تدر العمل بأيهما، فالوجه العمل بالأحوط، وهو الأخذ بالأجل المتأخر، فإن تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر، يؤخذ به، وإن تقدم يؤخذ بأربعة أشهر وعشر. نعم، قد يتساويان، فلا يبقى أبعد الأجلين، بل هما يجتمعان، لكن هذا القسم لقلته لم يذكر. قلنا: وجمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة. تزوج، أي: تتزوج.","2026-08-16T22:32:07.413705+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","تزوجت سبيعة بنت الحارث بعد وفاة زوجها بحوالي عشرين ليلة، وأراد أبو السنابل منعها من الزواج حتى تمر أربعة أشهر وعشرة أيام أو تضع حملها إن كانت حاملاً. فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمرها بالزواج متى شاءت، سواء أتمت العدة أم لم تتم، لأن العدة في حق الحامل تنتهي بوضع الحمل، وليس بأربعة أشهر وعشرة أيام.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":81},{"ar":47},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":49},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":51},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":53},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":55},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":57},"مسند بني هاشم",{"ar":59},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":61},"غير مصنف",{"ar":63},"مسند المكيين",{"ar":65},"مسند المدنيين",{"ar":67},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":69},"مسند الشاميين",{"ar":71},"مسند الكوفيين",{"ar":73},"مسند البصريين",{"ar":75},"مسند الأنصار",{"ar":77},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":79},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":7},{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":84,"meta":162},[85,104,119,135,150],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":35,"matn":90,"text":90,"grade":23,"tags":91,"commonTags":95,"sharedTagCount":96,"score":97,"scoreBreakdown":98,"url":103},"darimi","12-17","2207","وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ","أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرُوا الرَّجُلَ يُتَوَفَّى عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ قَلَائِلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حِلُّهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : إِذَا وَضَعَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ، فَتَرَاجَعَا فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْ…",[20,19,21,92,93,94],"النفاس","الخطبة","زواج الحامل",[19,20,21],3,0.5349,{"weightedTags":99,"matn":100,"coverage":101,"context":102},0.4192,0.024,0.075,0.0167,"\u002Fdarimi\u002F12-17",{"collection":105,"uid":106,"number":107,"bookTitle":108,"chapter":109,"matn":110,"text":110,"grade":35,"tags":111,"commonTags":113,"sharedTagCount":96,"score":114,"scoreBreakdown":115,"url":118},"muslim","18-71","1485a","كتاب الطلاق","باب انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ ‏‏","أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ، عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ ‏.‏ فَجَعَلاَ يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا - مَوْلَى…",[20,19,92,21,112],"الأجلين",[19,20,21],0.5345,{"weightedTags":99,"matn":116,"coverage":101,"context":117},0.0288,0.0115,"\u002Fmuslim\u002F18-71",{"collection":86,"uid":120,"number":121,"bookTitle":89,"chapter":35,"matn":122,"text":122,"grade":23,"tags":123,"commonTags":126,"sharedTagCount":127,"score":128,"scoreBreakdown":129,"url":134},"12-18","2208","قَالَتْ : \" تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ \"",[19,124,125,22],"وفاة الزوج","الوضع",[19,22],2,0.4272,{"weightedTags":130,"matn":131,"coverage":132,"context":133},0.3178,0.0372,0.05,0.0222,"\u002Fdarimi\u002F12-18",{"collection":136,"uid":137,"number":138,"bookTitle":108,"chapter":139,"matn":140,"text":140,"grade":141,"tags":142,"commonTags":144,"sharedTagCount":127,"score":145,"scoreBreakdown":146,"url":149},"nasai","27-125","3513","باب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏","وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَزَوَّجَ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[20,21,143],"زواج الأرملة",[20,21],0.3897,{"weightedTags":147,"matn":148,"coverage":132,"context":117},0.2822,0.0459,"\u002Fnasai\u002F27-125",{"collection":136,"uid":151,"number":152,"bookTitle":108,"chapter":139,"matn":153,"text":153,"grade":141,"tags":154,"commonTags":156,"sharedTagCount":127,"score":157,"scoreBreakdown":158,"url":161},"27-118","3506","أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ، نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ ‏.‏",[92,124,19,21,155],"استئذان النكاح",[19,21],0.38,{"weightedTags":159,"matn":160,"coverage":132,"context":10},0.2936,0.0363,"\u002Fnasai\u002F27-118",{"limit":163,"candidateCount":164,"scoreVersion":165},5,94,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":167,"next":168},"15-2387","15-2389"]