مسند أحمد #26471

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 2388من📚مسند النساء
📖
حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّ سُبَيْعَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَأَرَادَتْ التَّزْوِيجَ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكِ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَزَوَّجُ إِذَا شَاءَتْ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، سليمان بن يسار لم يسمع هذا الحديث من أم سلمة، بينهما أبو سلمة بن عبد الرحمن، وقد شمعه أبو سلمة مرة بواسطة كريب مولى ابن عباس، كما سيأتي برقم (٢٦٦٧٥) ، ومرة دون واسطة، كما سيأتي (٢٦٦٥٨) و (٢٦٧١٥) . وقد ذكرنا أحاديث قصة سبيعة في مسند ابن مسعود عند الرواية (٤٢٧٣) . قال السندي: قولها: التزويج، أي: أن يزوجها وليها من أحد، أو أن تزوج هي نفسها من أحد. = آخر الأجلين: يريد أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، إحداهما تقتضي أن العدة في حقها أربعة أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) [البقرة: ٢٣٤] . والثانية تقتضي أن العدة في حقها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: ٤] ، ولم تدر العمل بأيهما، فالوجه العمل بالأحوط، وهو الأخذ بالأجل المتأخر، فإن تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر، يؤخذ به، وإن تقدم يؤخذ بأربعة أشهر وعشر. نعم، قد يتساويان، فلا يبقى أبعد الأجلين، بل هما يجتمعان، لكن هذا القسم لقلته لم يذكر. قلنا: وجمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: أن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة. تزوج، أي: تتزوج.

💡 شرح الحديث

قوله: "أن سبيعة": - بضم السين المهملة وفتح الموحدة وإسكان التحتية - ."وضعت": أي: ولدت."التزويج": أي: أن يزوجها وليها من أحد، أو أن تزوج هي نفسها من أحد./ "أبو السنابل": - بفتح السين - ."آخر الأجلين": يريد: أنه قد جاءت آيتان متعارضتان، إحداهما تقتضي أن العدة في حقها أربعة أشهر وعشر، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا [البقرة: 234].والثانية تقتضي أن العدة في حقها وضع الحمل، وهي قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق: 4] ولم يدر أن العمل بأيهما، فالوجه العمل بالأحوط، وهو الأخذ بالأجل المتأخر، فإن تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر يؤخذ به، وإن تقدم يؤخذ بأربعة أشهر وعشر، نعم، قد يتساويان، فلا يبقى إلا أبعد الأجلين، بل هما يجتمعان، لكن هذا القسم لقلته لم يذكر."تزوج": أي: تتزوج.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن الدارمي53٪
حديث 2207وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرُوا الرَّجُلَ يُتَوَفَّى عَنِ الْمَرْأَةِ فَتَلِدُ بَعْدَهُ بِلَيَالٍ قَلَائِلَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : حِلُّهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : إِذَا وَضَعَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ، فَتَرَاجَعَا فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْ…

عدة الحاملعدة الوفاةانقضاء العدة بالوضع
صحيح مسلم53٪
حديث 1485aكتاب الطلاق

أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ، عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ ‏.‏ فَجَعَلاَ يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا - مَوْلَى…

عدة الحاملعدة الوفاةانقضاء العدة بالوضع
سنن الدارمي43٪
حديث 2208وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

قَالَتْ : " تُوُفِّيَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَزَوَّجَ "

عدة الحاملالزواج بعد العدة
سنن النسائي38٪
حديث 3506كتاب الطلاق

أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ، نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ ‏.‏

عدة الحاملانقضاء العدة بالوضع
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ سُبَيْعَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَأَرَادَتْ التَّزْوِيجَ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكِ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَزَوَّجُ إِذَا شَاءَتْ
مسند أحمد — حديث رقم 26471
صحيح
حديث رقم 2388 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-2388