أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ
حديث ضعيف، دون قوله: والركعتين قبل الغداة، فصحيح، وقد= سلف الكلام عليه في الرواية (٢٢٣٣٤) ، وفي هذا الإسناد أبو إسحاق الأشجعي، وهو مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه هاشم بن القاسم، ولم يؤثر توثيقه عن أحد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/٢٢٠، وفي "الكبرى" (٢٧٢٤) ، وأبو يعلى (٧٠٤١) و (٧٠٤٨) و (٧٠٤٩) ، وابن حبان (٦٤٢٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٣٥٤) و (٣٩٦) ، وفي "الأوسط" (٧٨٢٧) ، والخطيب في "تاريخه" ٩/١٠٥ و٢٤٦ و١٢/٣٦٥، والمزي في "تهذيبه" (ترجمة أبي إسحاق) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وفي المحافظة على الركعتين قبل الغداة شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح. وسيرد برقم (٢٤١٦٧) . قال السندي: قوله: والعشر، لعل المراد عشر ذي الحجة، والمراد صيام ما يجوز صيامه من العشر، وعلى هذا فما جاء أنه ما صام في العشر فالمراد جميع العشر، فليتأمل، والله تعالى أعلم.
قوله: "والعشر": لعل المراد: عشر ذي الحجة، والمراد: صيام ما يجوز صيامه من العشر، وعلى هذا، فما جاء أنه ما صام العشر، فالمراد: جميع العشر، فليتأمل، والله تعالى أعلم.
