مسند أحمد #26459

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 2376من📚مسند النساء
📖
حديث حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث ضعيف، دون قوله: والركعتين قبل الغداة، فصحيح، وقد= سلف الكلام عليه في الرواية (٢٢٣٣٤) ، وفي هذا الإسناد أبو إسحاق الأشجعي، وهو مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه هاشم بن القاسم، ولم يؤثر توثيقه عن أحد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/٢٢٠، وفي "الكبرى" (٢٧٢٤) ، وأبو يعلى (٧٠٤١) و (٧٠٤٨) و (٧٠٤٩) ، وابن حبان (٦٤٢٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٣٥٤) و (٣٩٦) ، وفي "الأوسط" (٧٨٢٧) ، والخطيب في "تاريخه" ٩/١٠٥ و٢٤٦ و١٢/٣٦٥، والمزي في "تهذيبه" (ترجمة أبي إسحاق) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وفي المحافظة على الركعتين قبل الغداة شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح. وسيرد برقم (٢٤١٦٧) . قال السندي: قوله: والعشر، لعل المراد عشر ذي الحجة، والمراد صيام ما يجوز صيامه من العشر، وعلى هذا فما جاء أنه ما صام في العشر فالمراد جميع العشر، فليتأمل، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "والعشر": لعل المراد: عشر ذي الحجة، والمراد: صيام ما يجوز صيامه من العشر، وعلى هذا، فما جاء أنه ما صام العشر، فالمراد: جميع العشر، فليتأمل، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري39٪
حديث 1180كتاب التهجد

حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا‏.‏ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى…

ركعتا الفجرالسنن الرواتبالنوافل
جامع الترمذي38٪
حديث 3275كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ إِدْبَارُ النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِدْبَارُ السُّجُودِ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَرِشْدِينَ ابْنَىْ كُرَيْبٍ أَيُّهُمَا أَوْثَقُ قَالَ مَا أَ…

ركعتا الفجرالسنن الرواتبالنوافل
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَشْجَعِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صِيَامَ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ
مسند أحمد — حديث رقم 26459
ضعيف
حديث رقم 2376 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-2376