افْتَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ .
كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَتَمَّ اللَّهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ
إسناده حسن من أجل ابن إسحاق، وهو محمد، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٢٤ من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٤٦- ومن طريقه البخاري (٣٥٠) ، ومسلم (٦٨٥) ، وأبو داود (١١٩٨) ، والنسائى في "المجتبى" ١/٢٢٥-٢٢٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٢٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (٤٢٦١) و (٤٢٦٢) ، وابن حبان (٢٧٣٦) ، وأبو عوانة ٢/٦- عن صالح بن كيسان، به. ولفظه: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. وأخرجه أبو عوانة ٢/٢٦ من طريق سليمان بن بلال، والطبراني في "الأوسط" (٧٨٩٧) من طريق محمد بن عجلان، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٥٩) ، والبيهقي في "السنن" ٣/١٤٣ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ثلاثتهم عن صالح بن كيسان، به، بنحو لفظ مالك. ورواه الزهري، عن عروة كذلك: فاخرجه الشافعي في "مسنده" ١/١٨١ (ترتيب السندي) ، وإبن إبي شيبة ٢/٤٥١، وإسحاق (٥٧٣) ، والدارمي (١٥٠٩) ، والبخاري (١٠٩٠) ، ومسلم= (٦٨٥) (٣) ، والنسائى في "المجتبى" ١/٢٢٥، وفي "الكبرى" (٣١٧) ، وابن أبي عاصم في "الاوائل" (٢٥) ، وابن خزيمة (٣٠٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٢٦٣) ، والبيهقي في "السنن" ٣/١٤٣، وفي "معرفة السنن" (٦٠٨١) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (٦٨٥) (٢) ، وأبو عوانة ٢/٢٥ من طريق يونس، وعبد الرزاق (٤٢٦٧) ، وأبو عوانة ٢/٢٦، والقاسم بن سلام في "الناسخ (٢٨) "من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن الزهري، عن عروة، به. بنحو لفظ مالك، وزادوا قول الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان. وهذا لفظ البخاري. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (١٤٧٧) ، وإسحاق (٥٧٤) ، وأبو عوانة ٢/٢٥، والبيهقي في "السنن" ١/٣٦٢، وفي "الدلائل" ٢/٤٠٦-٤٠٧ من طريق عبد الرزاق، والبخاري (٣٩٣٥) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن عروة، به، ولفظه: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعا وأقرت صلاة السفر ركعتين، قال الزهري: فقلت لعروة: . :فذكره. ولفظ البخاري: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٢٢٥، وأبو عوانة ٢/٢٥، والبيهقي في "السنن ١/٣٦٣، "وفي "الدلائل" ٢/٤٠٦ من طريق الأوزاعي، أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، قال: أخبرني عروة، عن عائشة، قالت: فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمت في الحضر أربعا، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ورواه هشام بن عروة، عن أبيه: فأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٤٩، وإسحاق (٥٧٥) من طريقين عن هشام بن عروه، عن أبيه، به. بنحو لفظ مالك. وأخرجه الخطيب في "الكفاية "ص ٣٤٣ من طريق جعفر بن ربيعة أن= هشام بن عروة كتب إليه يذكر عن عائشة أن الصلاة . ولم يذكر بين عائشة وهشام أباه عروة. ورواه يحيى بن سعيد، عن عروة، واختلف عليه: فرواه إسحاق (٥٦٧) عن جرير، وأبو عوانة ٢/٢٥ من طريق ابن فضيل، وابن حبان (٢٧٣٧) من طريق عبيد الله بن عمرو، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن عروة، به. ورواه إسحاق (٥٧٧) عن عبد الوهاب الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرت عن عروة، عن عائشة، مثله. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٣٦٤) من طريق عثمان بن مقسم البري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن يسار، عن عمر بن عبد العزيز، عن ابن الزبير، عن عائشة بنحو لفظ مالك. فزاد بين يحيى وبين عروة: سعيد بن يسار وعمر بن عبد العزيز. وقال: ثم يدخل أحد ممن روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد فيما بين يحيى وعروة - سعيد بن يسار وعمر بن عبد العزيز - إلا عثمان بن مقسم. ورواه زهير بن معاوية عن يحيى بن سعيد، عن عروة نفسه. قلنا: وعثمان بن مقسم تركه يحيى القطان وابن المبارك، وقال أحمد: حديثه منكر. وقال الجوزجاني: كذاب، وقال النسائى والدارقطني: متروك. وقال الفلاس: صدوق، لكنه كثير الغلط، صاحب بدعة. وقال ابن معين: ليس بشيء، هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث. وقال ابن عدي: عامة حديثه مما لا يتابع عليه إسنادا ومتنا، وهو ممن يغلط الكثير، ونسبه قوم إلى الصدق وضعفوه للغلط الكثير، ومع ضعفه يكتب حديثه. وقد سلف برقم (٢٥٩٦٧) . وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة سلفا على التوالي برقم (٢١٢٤) و (٩٢٠٠) . وعن أنس عند مسلم (٦٩٠) (١١) .
افْتَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ .
فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ
فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ .
فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ .
فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى .
