كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَأَقُولُ قَرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية. وأخرجه الطيالسي (١٥٨١) ، ومسلم (٧٢٤) (٩٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٩٧، وأبو عوانة ٢/٢٧٥ و٢٧٦ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيرد برقم (٢٤٦٨٧) و (٢٥٣٩٦) . وقد سلف برقم (٢٤١٢٥) . قال السندي: قولها: فأقول: قرأ فيهما، بتقدير حرف الاستفهام، وليس المقصود الشك في قراءة الفاتحة.
قوله: "فأقول: قرأ فيهما": بتقدير حرف الاستفهام، وليس المقصود الشك في قراءة الفاتحة، وإنما المقصود أنه من غاية ما يخفف كان المقام مقام أن يشك.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ .
