أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ " يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ " .
لِيَقْتُلْ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ وَالْغُرَابَ وَالْحِدَأَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْعَقْرَبَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن نمير: هو عبد الله، وهشام: هو ابن عروة. وأخرجه مسلم (١١٩٨) - ولم يسق لفظه- والدارقطني ٢/٢٣١ من طريق ابن نمير، بهذا الإسناد. وسلف برقم (٢٤٠٥٢) .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ " يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ " .
" خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
" خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .
" لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِوَرْسٍ .
