كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .
كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانَ ثُمَّ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ
إسناده صحيح على شرط مسلم. معاوية -وهو ابن صالح الحضرمي- وعبد الله بن أبي قيس من رجاله. وأخرجه أبو داود (٢٤٣١) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٧٧) من طريق عبد الرحمن، به. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/١٩٩، وابن خزيمة (٢٠٧٧) ، والحاكم ١/٤٣٤، والبيهقي ٤/٢٩٢ من طريق ابن وهب، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٤١، والبغوي في "شرح السنة" (١٧٧٩) من طريق عبد الله بن صالح أبي صالح، كلاهما عن معاوية، به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وانظر (٢٤١١٦) .
كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .
كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ .
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ .وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، أَيْضًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ إِلاَّ قَلِي…
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ .
