مسند أحمد #25513

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 1456من📚مسند النساء
📖
مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ حَفْصَةُ أَوْ هُمَا تَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح على وهم في إسناده ومتنه، ورقاء -وهو ابن عمر اليشكري- روى أحاديث غلط في أسانيدها، فيما ذكر ابن عدي، فلعل هذا منها، فقد أسقط من إسناده نافعا بين عبد الله بن دينار وصفية، ولعله هو الذي أخطأ أيضا في نسبة صفية، فقال: بنت شيبة، كما جاء مصرحا به عند ابن راهويه، وتسرب هذا الوهم إلى "علل" الدارقطني ٥/ورقة ١٥٢، فنسبت فيه كذلك، وإلى الحافظ، فأدرج هذا الحديث ضمن أحاديث صفية بنت شيبة في "أطراف المسند" ٩/٣١٣. وصفية هذه إنما هي بنت أبي عبيد، كما جاء مصرحا بها في الروايات الآتية ٦/٢٨٦، وكذا نسبها المزي في "تهذيب الكمال"، وروى الحديث من طريقها، وكذا أدرج الدارقطني في "العلل" في الموضع المشار إليه أحاديث صفية بنت أبي عبيد. ثم أن في المتن وهما هو ترك ذكر اليوم الآخر، وإنما هو: "لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر" كما جاء في جميع روايات الحديث. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد اختلف فيه على نافع: فرواه عبد الله بن دينار، كما في هذه الرواية، وكما في الرواية ٦/٢٨٦، عن صفية، فقال: عن عائشة أو حفصة، أو عنهما كلتيهما. وكذلك قال ليث بن سعد عن نافع، كما في الرواية ٦/٢٨٦، ومثله قال ابن أبي ذئب وابن سمعان فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٥/١٥٢-١٥٣. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري كما في الرواية ٦/٢٨٦ عن نافع، عن صفية، فقال: عن حفصة. ورواه أيوب السختياني، كما في الرواية ٦/٢٨٦، وعبيد الله بن عمر، كما عند مسلم (١٤٩٠) (٦٤) عن نافع، عن صفية، فقال: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن أبي ليلى كما عند ابن أبي شيبة ٥/٢٨١ عن نافع، عن صفية،= فقال: عن أم سلمة وعائشة وحفصة. ورواه محمد بن إسحاق، فيما ذكر الحافظ في "النكت الظراف" ١١/٢٩١، عن نافع، عن صفية، عن عائشة وأم سلمة. ورواه مالك بن أنس، واختلف عليه فيه: فرواه ابن وهب والشافعي عن مالك- فيما ذكر الدارقطني في "العلل"- نحو قول ابن دينار! لكنه قال في "مسنده" ٢/٦١: عن عائشة أو حفصة، مثل قول ابن مهدي الآتي، وقال في "الأم" ٥/٢١٣: عن عائشة وحفصة، أو عائشة أو حفصة. ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، كما في الرواية ٦/٢٨٦ عن نافع، عن صفية. فقال: عن عائشة أو حفصة بالشك. ورواه عبد الرزاق عن مالك، كما في "مصنفه" (١٢١٣١) ، نحو قول ابن مهدي، لكن جعله موقوفا. ورواه هشام بن عروة، عن نافع، واختلف عليه فيه: فرواه يحيى بن أبي زكريا الغساني أبو مروان، كما عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" ١/١١٠، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٤/١٥٩ عن هشام ابن عروة، عن نافع، عن صفية، عن عائشة وحفصة، بغير شك عنهما. ورواه الجراح بن الضحاك الكندي، كما عند السهمي في "تاريخ جرجان" ص٤٠٦، عن هشام بن عروة، عن مالك، عن نافع، عن صفية، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر عائشة ولا حفصة. ورواه عبدة بن سليمان، فيما ذكر الدارقطني في "العلل" عن هشام، عن نافع، عن حفصة وعائشة كلتيهما، ولم يذكر صفية. قال الدارقطني والقول قول عبد الله بن دينار ومن تابعه عن نافع. وأخرجه ابن راهويه (١٢٨١) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن ورقاء، بهذا الإسناد. = وسلف بإسناد صحيح برقم (٢٤٠٩٢) بلفظ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج".

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

موطأ مالك60٪
حديث 1263كتاب الطلاق

دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَ…

الحدادإحداد الزوجةعدة الوفاة
صحيح مسلم58٪
حديث 1486bكتاب الطلاق

تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

الحدادعدة الوفاةالإيمان بالله
سنن الدارمي48٪
حديث 2211وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى أَحَدٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا "

عدة الوفاةالإيمان بالله
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْ حَفْصَةُ أَوْ هُمَا تَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
مسند أحمد — حديث رقم 25513
صحيح
حديث رقم 1456 من مسند النساء
https://alsa7i7.com/ahmed/15-1456